للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما تحت البرذعة، وبرذعة (١) وحزام - و هو ما يشد به الإِكاف - وثفر (٢)، وبرة (٣) وخطام (٤) لتوقف التمكين اللازم له عليها مع إطراد العرف به فاندفع بحث الزركشى رحمه الله تعالى أن محل ذلك عند اطراد العرف به وإلا وجب البيان. أما إذا شرط أنه لا شئ عليه من ذلك فلا يلزمه، وعلى المكترى محمل ومظلة - أي ما يظلل به على المحمل - ووطاء (٥) وغطاء وتوابعهما كحبل يشد به المحمل على البعير أو أحد المحملين إلى الآخَر لأن ذلك يراد لكمال الانتفاع فلم يستحق بالإِجارة، وقد نقل الماوردى رضى الله تعالى عنه عن اتفاقهم أن الحبل الأول على الجمال لأنَّهُ من آلة التمكين وهو ظاهر لكونه كالحزام، وفارق الثاني بأن الثاني لإِصلاح ملك المكترى، والأصح في السرج للفرس المستأجر عند الإِطلاق اتباع العرف قطعا للنزاع، ومحله عند اطراده بمحل العقد وإلا وجب البيان. والثانى أنه على المؤجر كالإكاف، والثالث المنع لأنَّهُ ليس له عادة مطردة، ولو اطرد العرف بخلاف ما نصوا عليه عمل به فيما يظهر بناء على أن الاصطلاح الخاص يرفع الاصطلاح العام كما اقتضاه كلامهم، وإن اقتضى في مواضع أخرى عدمه، لأن العرف هنا مع اختلافه باختلاف اقال كثيرا هو المستقل بالحكم فوجبت إناطته به مطلقًا وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة لالتزامه النقل وعلى المكترى في إجارة العين لأنَّهُ ليس علمه سوى تسليم الدابة مع نحو إكافها وحفظ الدابة على صاحبها ما لم يسلمها له ليسافر عليها وحده فيلزمه حفظها صيانة لها لأنَّهُ كمودع. وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة بنفسه أو نائبه ليتعهدها، وعليه أيضًا إعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة والعرف في كيفية الإِعانة فينيخ البعير لنحو امرأة وضعيف حالة الركوب وإن كان قويا عند العقد، ويقرب نحو الحمار من مرتفع ليسهل ركوبه وينزله لما لا يتأتى فعله عليها كصلاة فرض لا نحو أكل، وينتظر فراغه ولا يلزمه مبالغة تخفيف ولا قصر ولا جمع وليس له التطويل على قدر الحاجة أي بالنسبة للوسط المعتدل من فعل نفسه فيما يظهر، فلو طول ثبت للمكرى الفسخ قاله الماوردى رضى الله تعالى عنه، وله النوم عليها وقت العادة دون غيره لثقل النائم ولا يلزمه النزول عنها للإراحة بل للعقبة إن كان ذكرا قويا لا وجاهة ظاهرة له بحيث يخل المشى بمرووته عادة وعليه إيصاله إلى أول البلد المكرى إليها من عمرانها إن لم يكن لها سور وإلا فإلى السور دون مسكنه، قال الماوردى: إلا إن كان البلد صغيرا تتقارب أقطاره فيوصله منزله، ولو استأجره لحمل حطب إلى دارد وأطلق لم يلزمه إطلاعه السقف، وهل يلزمه إدخاله الدار والباب ضيق أو تفسد الإجارة؟ قولان أصحهما أولهما، ولو ذهب مستأجر الدابة بها والطريق آمن فحدث خوف فرجع بها ضمن أو مكث هناك ينتظر الأمن لم تحسب عليه مدته وله حينئذ حكم الوديع في حفظها وإن قارن


(١) البرذعة: بفتح أوله ثم ذال معجمة أو مهملة هي الحلس الذي تحت الرجل كذا في الصحاح في موضع كالمشارق، وقال في حلس: الحلس للبعير وهو كساء رقيق يكون تحت البرذعة وهى الآن ليست واحدا من هذين، بل حلس غليظ محشو ليس معه شئ آخر غالبًا.
(٢) الثفر بمثلثة وفاء مفتوحة: ما يجعل تحت ذنب الدابة.
(٣) البرة بضم أوله وتخفيف الراء: حلقة تجعل في أنف البعير.
(٤) الخطام بكسر أوله: يشد في البرة ثم يشد بطرف المقود بكسر الميم.
(٥) الوطاء بكسر أوله: ما يفرش في المحمل لمجلس عليه.