للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولبثت بيده حتى حملت ثم مات فليس للمعطى شئ. والنخل وقرها للوارث لانقضاء الأمر الأول قبل إدراكها، إلا إن صارت عند موته فضخا ورطبا فهى للمعطى، لأن الأكل لا يقع إلا على مدرك.

وإن أعطاه ثمرتها فأثمرت فأبرها قبل موت المعطى فقد أحرزها لوقوع الاسم عليها من حين الإثمار وتحرز بالتأبير ونحوه.

وجاء فى موضع آخر (١): ويجوز استثناء ما فى بطن ما وهب ولا يدرك إرضاعه على الموهوب له مطلقا إلا إن كان الموهوب أمة ولم يجد من يرضع ولدها سواها فإنها ترضعه بالأجرة ويجوز الخيار فى الهبة.

وهبة المنافع (٢) كهبة الشاة لإنسان يحلبها والشاة على ملك صاحبها. وكهبة شجرة ليأكل ثمارها وهى ملك لصاحبها.

وكالعمرى وهى هبة المنافع وهى: إما مؤجلة إلى بعض من عمره تحقق أو مات قبله ولذلك قابله بالعمرى أجلا معلوما أو مجهولا، أو أجلا مسكوتا عنه مفوضا إلى الموهوب له أو إلى تمام حاجته لكن ليست له إلى موته أو أبدا وتسمى عارية ومنحة ونحوها.

ثم قال (٣): ولا ينتفع بغلة العارية إلا باذن مثل لبن الناقة وما يحمله العبد من الفحص ولا يكريها ولا يعيرها وان فعل ضمن ولزمه الكراء.

وقيل ضمناه إن علم الأجير أنه عارية.

وقيل لا يلزم الأجير ضمان ان كان الأول ثقة.

وكذا ان أكرى غلاتها. وجائز لمن استعير له أن ينتفع به. وكذا العارية نفسها عسى أنه جوزه المالك إلى ذلك.

وذكر فى الكتاب أنه لا ينتفع بذلك إلا إن كان المعير أمينا.

والظاهر أن الغلة كذلك.

ومن استعار شاة أو غيرها ولدت أو لم تلد فلا يحلب إلا لبن الولادة التى هى فيها. وإن جعل له أجلا حلب ألبان الأجل كلها. وإن أجل سنة حسب من حينه إلى مثله من المستقبل، وإن قال:

أحليها هذه السنة حلبها بقية السنة ولا يضر بولدها.

وإن مات ولدها فلا يجبرها على ولد غيرها الا إن كان يصلح ذلك لصاحبها.

وإن أذن له فى الانتفاع بالغلة فقيل لا ينتفع بالنتاج ولا بالصوف لأنهما ليس من الغلة.

وقيل ينتفع وهما منها.

وإن أذن له أن ينتفع بها وما قام عنها انتفع بذلك وغيره وعليه حفظ‍ غلتها وهى كأصلها وعليه الرعاية والسقى ولا يخاطر فى موضع الخوف، ولا يستعمل بعضا لبعض، ولا يمنعها فيما بينهما.

وإن حمل بعضا على بعض فهلكت بذلك ضمن.


(١) المرجع السابق ج ٦ ص ١٦ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٦ ص ٦٤.
(٣) المرجع السابق ج ٦ ص ٨٦، ٨٧ الطبعة السابقة.