للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى والمراد بدون الستة أشهر ما أتت به قبل حلول الشهر السابع فما أتت به لتمام ستة أشهر حكمه كحكم ما جاءت لأقل من ستة أشهر وكذلك اذا تحرك ببطنها دون أربعة أشهر وأيام عشرة يكون حكمه حكم ما اذا أتت به لدون ستة أشهر والمشهور أن المطلقة أو المتوفى عنها زوجها ان أتت بولد وادعته من زوجها لحقه الى حولين من يوم الطلاق أو الوفاة ما لم يهل العام الثالث ما لم تتزوج وان أنكر هو فى صورة الطلاق أو أنكرته أو ورثته فى صورة الوفاة وان تزوجت فالولد لزوجها الا ما تحرك قبل الأربعة والعشرة أو ولدته قبل الستة فللأول وان تحرك قبل الأربعة والعشرة من يوم الطلاق أو الوفاة فللمطلق أو للمتوفى. وهذا بناء على أن أكثر الحمل سنتان وان سبى (١) المشركون زوجة أو سرية فولدت عندهم فلا يلحق الولد بالزوج والمتسرى الا اذا احتمل أن تكون قد سببت وهى حامل من الزوج أو المتسرى فانه يلحق على الصحيح.

وان أتت بولد قبل مضى مدة الالحاق وبآخر بعد مضى مدة الالحاق لحقه الأول فقط‍ وقيل لحقه كلاهما لأنهما من بطن.

ويلحق به ما أتت به فى مدة الالحاق ولو أنكرت أن يكون منه لأن انكارها ابطال لنسب أثبته الشرع وقيل ان ادعت أنه ليس منه لم يلحق به وهو ضعيف. كما قال أبو يعقوب المذكور ولزم (٢) ملاعنا امرأة حاملا ما ولدته قبل المدة مدة الولادة وهو ستة أشهر من وقت اللعان أو مع المدة أو ما تحرك قبل أربعة أشهر أو معها لا ما بعدها ولا ما تحرك بعد الأربعة فانه ينتفى باللعان ولو لم يلاعن الا على الزانى وأما قوله صلّى الله عليه وسلّم الولد للفراش فمحله ما اذا لم يلاعن عليه بدليل أنه صلّى الله عليه وسلّم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة لما انتفى منه الزوج بلا اعادة لعان لنفيه لأن اللعان بالزنا يرفع الحد عنه والزنا عن المرأة ولو استلحق لحقه وفى الحديث دليل على أنه لا يشترط‍ لنفى الحمل تصريح الزوج بأنه من زنا بل يكفى أن يقول مثلا ليس منى والحاق الولد بالمرأة فى الحديث مقيد بوضع الولد بعد الستة أشهر من وقت اللعان مثلا وبعدم تعرضه له فى اللعان وأما اذا تعرض لنفيه فيه أو لاعن عليه فانه يلحق بها مطلقا واطلاق ابن جعفر ان ولد الملاعنة لها محمول على ما اذا جاءت به بعد الستة من اللعان أو تعرض لنفيه فيه وذكر أبو اسحاق رحمه الله تعالى أنه ان ظهر بها حمل وقد دخل بها فجحده وتقر المرأة أنه من زنا أو اكراه حدث فى الزنا ونفى عنه الولد وقيل لا ينفى اذا دخل بها وكان بعد الستة من يوم العقد أو الدخول وأنه ان لم يدخل بها فظهر حمل وأنكره لاعنها ونفى عنه فان كذب نفسه أو مات قبل تمام اللعان لحقه الولد ولزم الصداق والارث وذكر البعض أنها ان ولدت لستة أشهر من يوم رؤيته للزنا انتفى عن الزوج بلعانه للرؤية وان أتت به لأقل لحق به لأن لعانه للرؤية لا لنفيه ان لم يدع استبراء بحيضة وان ادعاه لحق به وان ولدت قبل ستة أشهر من وقت العقد أو الدخول أو تحرك قبل مدة التحرك من ذلك فلا يلاعنها


(١) شرح النيل وشفاء العليل محمد بن يوسف أطفيش ج‍ ٣ ص ٣٣٦ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٥٤٥، ٥٤٦ وما بعدها الطبعة السابقة.