للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل ابن أمه عبد للثانى والولد الثالث لا يلزمه ان أنكره أو سكت عنه أو أنكره أو ورثته ان مات وهو ابن أمه عبد للأول وقيل ابن أمه عبد للثانى وذلك مبنى على الخلاف متى ينقطع الولد عن النكاح الأول فقيل ينقطع بستة أشهر اذا لم يتبين سبقه وقيل ما لم يحكم الحاكم بقطعه وقيل ينقطع بسنتين وقيل غير ذلك فاذا لم ينقطع كان هنا للسيد الأول لأنها قبل الشراء أمة له زوجة للثانى ومفهومه أنه ان أقر به أو أقر به ولده انه ولد أبيه وتبعه سائر الورثة كان ابنا له وورث ومن أعتق سرية ثم أتت بأولاد فهو كالذى لم يشهد على التسرى بعد زوجيته فحكمه كذلك كالحكم المذكور من الخلاف وان مات وتركها لوارثه ثم أتت بأولاد فكذلك على الخلاف وقيل لزمه ما أتت به دون ستة أشهر وهو اختيار ظاهر الديوان ولا يلزمه الا ما أتت به دونها ان خرجت محرما له أو باعها لرجل فمسها ثم فسخت أو زوجها له ففسد النكاح ولزمه ان غصبت أو هربت ما أتت به دونها وما فوق الستة أشهر عبيد. وقيل لزمه كل ما أتت به وقيل بثبوت النسب للغاصب تنزيلا له منزلة المستحل. وان (١) أتت بولدين أو أكثر من بطن بمعنى أنها ولدتهما بمرة متصلين أو فى مشيمة واحدة قبل تمام ستة أشهر من يوم الموت ثبت نسبهما من الميت اتفاقا اذ هما بمنزلة ولد واحد وان أتت بالثانى بعد تمام ستة أشهر بدون تحرك قبل تمام أربعة أشهر من وضع الأول فخلاف.

ويلحق الولد بالزوج متى تحققت الخلوة وامكان الوط‍ ء ولو أقر بعدم الوط‍ ء لأن الولد للفراش.

والمس يقع منهما فلا يكون نفيهما اياه حجة على عدمه والولد يلحق الزوج بأدنى شئ ولو لم يصح العقد اذا لم يتعمد الزنا قبل كل وط‍ ء يدرأ فيه عن صاحبه الحد يلحق فيه الولد حتى قيل من وطئ امرأة وجدها فى فراشه يظنها زوجته فولدت لستة ولها زوج وطئها قبل فانه يلحقهما وقال صاحب شرح النيل الحق عندى أنه للزوج وان لم يدخل بها فهو للواطئ أوله قولان ولها على الواطئ صداق المثل ان لم تعلم أو كانت لها حجة وان ساعدته فالولد على الخلف ولا صداق عليه ولا يقربها زوجها حتى تضع وان لم يكن لها زوج فالولد له الا ان علمت وطاوعت فابن أمه واذا لم يقع فراق فى المجلس ولا حيث تيقن بعدم المس وطلبت الشهود أن يشهدوا لها بالصداق فليشهدوا أن زوجها فلان أصدق لها كذا وكذا ولا يشترط‍ أن يعلموا أن المس واقع أو ما تستحق به الصداق تاما ولا يلزم ذلك ان كان زوجها من الصغر بحيث لا يلزمه الولد وقيل ان كان غير بالغ مطلقا أو طلقت فى المجلس قبل أن يخلو بها أو فى غير المجلس لكن لم يفارقهما الناس ولم يكن المسيس (٢). من باع سرية بعد استبراء أو طلق زوجة ثلاثا فكانت تأتى بأولاد لزموه ما لم يحكم الحاكم ببيع للسرية أو طلاق للزوجة ولا يلزمه بعد حكم الحاكم بذلك الا ما أتت به دون ستة أشهر من يوم الحكم كما قاله صاحب السؤالات رحمه الله


(١) المرجع السابق لمحمد بن يوسف أطفيش ج‍ ٣ ص ٣٣٤ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف أطفيش ج‍ ٣ ص ٣٣٥ وما بعدها الطبعة السابقة.