للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يوسف رحمه الله تعالى ولا يرث عند محمد رحمه الله تعالى وهذا لأن اللحاق انما يصير موتا بالقضاء لأنه بمجرده غيبة فتقررها بالقضاء به وبتقرره يصير موتا والارث يعتبر عند الموت ولزوج المرتدة أن يتزوج بأختها.

والمرتدة اذا لحقت بدار الحرب فهى على هذا الخلاف فى المرتد وعلى الأحكام التى ذكرناها من عتق مدبريها وحلول ديونها لجماعة المسلمين ولا يرث الورثة شيئا فى هذه الصورة الا أن يفضل عن كسب الاسلام شئ عن الدينين ولزوجها أن يتزوج بأختها أو أربع سواها اذا لحقت بالدار كأنها ماتت فان خرجت الى دار الاسلام بعد ذلك مسلمة لا يفسد نكاح أختها واذا ارتدت المعتدة ولحقت بدار الحرب وقضى القاضى بلاحقها بطلت عدتها لتباين الدارين وانقطاع العصمة كأنها ماتت فان رجعت بعد ذلك الينا مسلمة قبل انقضاء العدة. قال أبو يوسف لا تعود معتدة وقال محمد تعود معتدة كما كانت.

والمرتد (١) اذا لحق بدار الحرب تقضى ديونه التى لزمته فى حال الاسلام مما أكتسبه فى حال الاسلام أما الديون التى لزمته فى حال الردة فتقضى مما اكتسبه فى حال ردته وهذه رواية عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى. وهى رواية زفر رحمه الله تعالى.

وفى رواية عنه أنه يبدأ بكسب الاسلام فيقضى عنه الدينان جميعا فان وفى فكسب الردة فئ لجماعة المسلمين وان لم يف بذلك يقضى من كسب الردة وهذه رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى وفى رواية ثالثة عنه أنه يبدأ فى قضاء الدين جميعا من كسب الردة فان وفى بالديون ورثت الورثة كسب الاسلام كله وان لم يف كمل من كسب الاسلام وورثت الورثة ما فضل ان فضل شئ وهذه رواية أبو يوسف رحمه الله عنه والا لا يرثون شيئا.

ولو فضل من ديون الردة شئ من كسب الردة فعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يورث لأنه لا يورث كسب الردة.

وهذا التفصيل وهو أن ديون الاسلام تقضى من كسب الاسلام وديون الردة تقضى من كسب الردة وهو احدى الروايات عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى رواها عنه زفر والحسن رحمهما الله تعالى كما قال الكرخى رحمه الله تعالى ووجه (٢) الرواية الأولى أن المستحق بالسببين وهو دين الاسلام ودين الردة مختلف وحصول كل من الكسبين باعتبار السبب الذى وجب به الدين فيقضى كل دين من الكسب الذى حصل به ليكون الغرم بالغنم ووجه رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رحمهم الله تعالى ان كسب الاسلام ملكه حتى يخلفه الوارث فيه ومن شروط‍ هذه الخلافة الفراغ عن حق المورث وهو مقدار ما عليه من الدين فيقدم الدين على الارث أما كسب الردة فليس مملوكا له البطلان أهلية الملك بالردة عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى


(١) الهداية مع فتح القدير وبهامشه العناية ج‍ ٤ ص ٣٩٤ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٣٩٤، ٣٩٥ وما بعدهما الطبقة السابقة.
وفتح القدير وهوامشه العناية للبابرتى وحاشية سعد حلبى فى كتاب ج‍ ٤ ص ٣٩٥ وما بعدها الطبعة السابقة.