للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما يدليه الا ثوبه أو عمامته لزمه ادلاؤه ثم يعصره ان لم تنقص قيمة الثوب اكثر من ثمن الماء فان زاد النقص على ثمن الماء تيمم وصلى.

ولا اعادة عليه.

وان قدر على استئجار من ينزل اليها بأجرة المثل لزمه ولم يجز التيمم والا جاز التيمم ولا اعادة عليه.

ولو كان معه ثوب ان شقه نصفين وصل الى الماء والا لم يصل فان كان نقصه بالشق لا يزيد على ثمن الماء وثمن آلة الاستقاء لزمه شقه ولم يجز التيمم والا جاز ولا اعادة عليه.

وجاء فى بدائع الصنائع (١): أن المصلى اذا كان مسافرا محدثا على ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ومعه من الماء ما يكفى للوضوء فقط‍ أو غسل الثوب فقط‍ فانه يغسل به الثوب ويتيمم للحدث عند عامة العلماء.

فلو بدأ بالتيمم لا يجزئه وتلزمه الاعادة لأنه قدر على الماء ولو توضأ به تجوز به صلاته.

وان وجد الماء فى الصلاة فان وجده قبل أن يقعد قدر التشهد الاخير انتقض تيممه وتوضأ به واستقبل الصلاة عندنا، لأن طهارة التيمم انعقدت ممدودة الى غاية وجود الماء فتنته عند وجود الماء فلو أتم الصلاة لأتم بغير طهارة وهذا لا يجوز.

وهذا اذا وجد (٢): فى الصلاة ماء مطلقا.

فان وجد سؤر حمار مضى على صلاته، لأنه مشكوك فيه وشروعه فى الصلاة قد صح فلا يقطع بالشك بل يمضى على صلاته فاذا فرغ منها توضأ به وأعاد الصلاة لأنه ان كان مطهرا فى نفسه ما جازت صلاته وان كان غير مطهر فى نفسه جازت به صلاته فوقع الشك فى الجواز فيؤمر باعادة الصلاة احتياطا.

وان وجد نبيذ التمر انتقض تيممه عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى لأنه بمنزلة الماء المطلق عند عدمه عنده.

وعند ابى يوسف رحمه الله تعالى لا ينتقض لأنه لا يراه طهورا أصلا.

وعند محمد رحمه الله تعالى يمضى على صلاته ثم يعيدها كما فى سؤر الحمار.

هذا كله اذا وجد الماء فى الصلاة.

فأما اذا وجده بعد الفراغ من الصلاة فان كان بعد خروج الوقت فليس عليه اعادة ما صلى بالتيمم بلا خلاف.

وان كان فى الوقت فكذلك عند عامة العلماء لأن الله تبارك وتعالى علق جواز التيمم بعدم الماء فاذا صلى حالة العدم فقد أدى الصلاة بطهارة معتبرة شرعا فيحكم بصحتها فلا معنى لوجوب الاعادة.


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ٧٥، ص ٥٨ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٥٩ الطبعة السابقة.