للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصل والنابت دون المنبت نحو أن يوصى لغيره برقبة عبده دون منفعته أو برقبة أرضه دون منفعتها أو بثمر شجره أو ولد دابته دونها، ولا يحتاج إلى استثناء الأصل وهى الشجرة والدابة لأنهما لا يدخلان فى الوصية بالفرع تبعا كالبيع، أو بالنابت، كالشجرة والزرع دون المنبت وهى الأرض فإنها تصح الوصية فى ذلك كله، ولا يحتاج هنا إلى استثناء الأرض إذ لا تدخل تبعا.

وحاصله أنه إن أوصى بالأصول احتاج إلى استثناء الفروع وإن أوصى بالفروع فلا يحتاج إلى استثناء الأصول لبقائها على ملكه.

ولا يصح الإيصاء بهذه الأشياء الثلاثة مؤبدة إلى موت الموصى له ولا تورث عنه.

وتصح الوصية عكس ذلك من الصور الأربع وهو الإيصاء بالمنفعة دون الرقبة، والأصل دون الفرع، والمنبت دون النابت ومنقطعة عكس المؤبدة وذلك فى المنافع دون الأعيان فيلغوا التوقيت وتصير مؤبدة كما فى الهبة.

وإذا أوصى لإنسان بخدمة عبده سواء استثنى الرقبة أم لا أو أوصى بها لآخر كان لذى الوصاية بالخدمة فوائده الفرعية كمهر الثيب مطلقا والبكر حيث وجب بغير الدخول والأجرة حيث غصب أو كان مؤجرا حال موت الموصى، وله أن يعيره من شاء ويساقى به، وليس له أن يؤجره لأن الوصية بذلك إباحة، والمباح ليس له أن يؤجره، لأن الأجرة تكون ربحا.

وإذا تلفت الرقبة فلا يضمنها من ماله إلا أن يضمن فيضمن من ماله. وإذا أجرها كانت الأجرة له لأنها ربح ما هو مضمون ويأثم.

والكسب الحاصل للعبد يكون لذى الخدمة نحو ما يحييه من الأرض الميتة أو يتهبه أو يلتقطه وكان يسيرا يتسامح به فمن جملة المكسب.

وإن كان كثيرا فولاية قبضه والتعريف به إلى العبد إذ الولاية إليه. وليس للسيد أن ينتزعه من يده ومن له الخدمة عليه للعبد النفقة والفطرة والسكنى والكسوة والدواء والكفن ونفقة زوجته ولذى الرقبة الفوائد الأصلية وهى الولد والصوف واللبن والثمر أو مهر البكر الواجب لإزالة البكارة.

قال فى البيان والإذن له بالتجارة يكون إلى ذى الخدمة والرقبة وما لزمه ففى رقبته ومنفعته ولذى الرقبة أرش الجناية على العبد دون صاحب الفوائد الفرعية فإذا قتل ففيما يجب القصاص لذى الرقبة أن يقتص من دون حضور ذى المنفعة.

وله أن يعفو ويستحق الدية وحده وهى قيمته بمنافعه لا مسلوب المنافع. ولا شئ لصاحب المنفعة من القيمة كما لو قتله صاحب الرقبة. وأرش الجناية إذا وقعت من العبد على ذى الرقبة ولا شئ على ذى المنفعة.

وأما الإذن بالنكاح للعبد وإنكاح الأمة فإلى مالك الرقبة. ويراضى مستحق الخدمة فإن روضى فلم يرض لم ينفذ النكاح ويبقى موقوفا، لأنه يشترط‍ مراضاته البالغة العاقلة.

وأما مهر زوجة العبد فعلى مالك الرقبة.

وأما نفقة زوجته فتتبع نفقته وذلك على