للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبحديث هند بنت عتبة، كذا قال أبو اسحق الحضرمى رحمه الله تعالى وهو صحيح لأن امتناع الخصم كحضوره، لكن الذى عندى انه يجبر على الحضور ورد الجواب.

قال واما الحدود فلا يحكم بها على غائب باتفاق الأمة.

وقال ابن محبوب رحمه الله تعالى اذا تولى عن المجلس أو تماجن فى السجن استمع عليه الحجة وحكم عليه.

وان استخلف أحد الخصمين على خصومته رجلا فيما أن رأى الحاكم أراد أن يحكم على خليفته نزعه من الخلافة فانه قد زال من الخلافة ويحكم الحاكم على المدعى عليه بما تبين عنده من ذلك.

فان أفاق المجنون أو بلغ الطفل حين أراد أن يحكم على خليفته أو حين أراد أن يحكم لخليفته فانه يحكم لصاحب الحق ويحكم على من كان عليه الحق منهما حين صحت عقولهما.

وان نزع الأب خليفة ابنه الطفل على الخصومة أو المجنون أو نزعت العشيرة خليفتهما على الخصومة أو نزع هؤلاء أنفسهم من الخلافة حين أراد الحاكم أن يحكم هو عليهم أو حين أراد ان يحكم لهم فلا يحكم بعد ذلك حتى يستخلفوا لهما (١).

وانما يحكم الحاكم فى الأصل ما علمه حاضرا أو غائبا وان لم يعلمه فمتى يعلمه امناؤه فانه يحكم بهم أيضا.

وان لم يعلمه هو ولا أمناؤه فلا يحكم حتى يرسل اليه الامناء مع شهود المدعى فاذا وصل اليه امناؤه وعلموه بقول الخصمين أو شهادة الشهود ورجعوا الى الحاكم فأعلموه بذلك فليحكم الحاكم بذلك وكذلك نزوع المضرة واثباتها لا يحكمها الا أن علمها أو علمها امناؤه.

وأما غير الأصل من الأمتعة والحيوان فلا يحكم به حتى يحضر وان كان كثيرا أحضر بعضه.

وكل مضمون من الدين أو غيره فانه يحكم ولو لم يحضر.

وما لم يحضر فليحكمه بالصفة (٢).


(١) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ٦ ص ٥٨٠، وما بعدها الى ص ٥٨٢ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٦ ص ٥٨٢ نفس الطبعة.