الثلاث الرفع والنصب والجر مع الوقف بالسكون .. وقوله: له على كذا وكذا بالتكرار بدون عطف مع الحركات الثلاث ومع الوقف بالسكون .. وقوله: له على كذا وكذا بالتكرار مع العطف. مع الحركات الثلاث ومع الوقف بالسكون ومحصل ذلك اثنتا عشرة صورة. لا يتبع فى تفسير الاقرار فى هذه الصور كلها ما ذكر من جعل المقر به درهما أو بعض درهم على حسب ما تقدم ..
.. وانما يتبع فى تفسيره ما ذكره علماء العربية فى موازنة ومماثلة من الاعداد بان يجعل لفظ (كذا) كناية عن العدد لا عن الشئ المبهم - فيكون الدرهم فى جميع الاحوال تمييزا لذلك العدد المكنى عنه بلفظ (كذا) فينظر الى ما يناسبه بحسب ما تقتضيه قواعد العربية من اعراب المميز للعدد ويحمل عليه ..
ففى حالة افراد المبهم وهو لفظ (كذا) مع رفع الدرهم يلزمه درهم لانه لا يمكن جعله تمييزا اذ المميز لا يكون مرفوعا فيجعل بدلا كما مر ويكون مقرا بدرهم .. ومع النصب يلزمه عشرون درهما لانه اقل عدد مفرد ينصب مميزه اذ فوقه ثلاثون واربعون الى تسعين فيحمل على الاقل. كأنه قال: له على عشرون درهما. واقام (كذا) مقام العدد. ومع الجر يلزمه مائة درهم لانه أقل عدد مفرد فسر بتمييز مفرد مجرور بالاضافة اذ فوقه الالف كأنه قال:
له على مائة درهم. وأقام كذا مقام العدد.
ومع الوقف بالسكون يلزمه درهم واحد لاحتماله الرفع والجر فيحمل على الرفع أخذا بالأقل المتأكد.
وفى حالة التكرار بدون عطف فمع رفع الدرهم يلزمه درهم واحد لان الثانى يكون تأكيدا للاول. وقد ابدل منهما درهم والتقدير له على كذا كذا درهم فيكون اقرارا بدرهم ومع نصب الدرهم يلزمه احد عشر درهما لانه اقل عدد مركب مع غيره ينصب بعده مميزه اذ فوقه اثنا عشر الى تسعة عشر فيحمل على الاقل المتأكد. كأنه قال: له على أحد عشر درهما - وأقام كذا كذا مقام احد عشر ..
ومع الجر يلزمه ثلاث مائة درهم لانه اقل عدد أضيف الى اخر وميز بمفرد ومجرور اذ فوقه أربعمائة الى تسعمائة. ثم مائة مائة ثم مائة الف. ثم الف الف فيحمل على المتيقن ..
والتركيب هنا لا يتأتى لان مميز المركب لم يرد مجرورا .. ومع الوقف بالسكون يحتمل الرفع والجر فيحمل على الاقل منهما وهو الرفع ويلزمه درهم واحد.
وفى حالة التكرار مع العطف. مع رفع الدرهم. يلزمه درهم واحد لانه يكون بدلا من مجموع المعطوف والمعطوف عليه ويكون كأنه اقر بدرهم .. ويحتمل أن يلزمه درهم وزيادة يرجع فى تفسيرها اليه لانه ذكر شيئين متغايرين بالعطف وذكر بعدهما لفظ درهم.
فيجعل تفسيرا للقريب منهما اليه وهو المعطوف ويبقى المعطوف عليه على ابهامه ويرجع فى تفسيره اليه. وكون الاصل براءة الذمة لا يساعد على هذا التأويل. ولكن اذا ارتضاه المقر فهو صاحب الشأن ويجب ان يقبل منه.
ومع نصب الدرهم فى هذه الحالة حالة التكرار مع العطف يلزمه واحد وعشرون درهما لانه اقل عددين عطف احدهما على الاخر وانتصب المميز بعدها اذ فوقه اثنا وعشرون الى تسعة وتسعين فيحمل على الاقل