للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو عضوا من أعضائها ولو كانت المرأة كتابية أو مجوسية أو زوجته فألقت جنينا ميتا وجب على العاقلة غرة وهى نصف عشر دية الرجل لو كان الجنين ذكرا وعشر دية المرأة لو كان أنثى.

وقالوا: أن وجوب الغرة وأن كان مخالفا للقياس إلا أنه ثابت بالسنة.

فقد روى عن محمد بن الحسن أنه قال:

بلغنا أن رسول الله صلوات الله عليه قضى بالغرة على العاقلة، وقالوا: إن ألقت الجنين حيا فمات ففيه دية كاملة وكفارة، وإن ألقته ميتا فماتت الأم فدية فى الأم، وغرة فى الجنين لما تقرر إن الفعل يتعدد بتعدد أثره.

وقد ذكر الميرغينانى فى الهداية (١) أنه صح عن النبى عليه الصلاة والسلام القضاء بالدية والغرة فى هذه الجزئية، كما قالوا بتعدد الغرة لو جنينين فأكثر وإن ماتت فألقته ميتا فدية فقط‍ ولا شئ فى الجنين لأن موت الأم سبب لموته ظاهرا اذ حياته بحياتها وتنفسه بتنفسها، فيتحقق موته بموتها، وإن ألقته حيا بعد ما ماتت فمات بعد ذلك فعليه دية الأم ودية الجنين كما إذا ألقته حيا ومات.

ثم نصوا على أن ما يجب فيه يورث عنه وترث منه أمه ولا يرث ضاربه منها ولا من غيرها لأنه قاتل مباشرة (أنظر: غرة، جنين).

وقالوا: إن فى جنين الأمة الرقيق الذكر نصف عشر قيمته لو حيا فى مال الضارب حالا، وعشر قيمته لو أنثى كذلك، كما قالوا: أنه لا يجب فى الجنين الذى نزل ميتا بجناية كفارة بل هى مندوبة، وأما إن نزل حيا ثم مات ففيه الكفارة.

وقالوا: إن ما استبان بعض خلقه بمنزلة الجنين التام فى جميع الأحكام.

وإذا أسقطت المرأة جنينا عمدا بدواء أو فعل كضربها بطنها ومعالجة فرجها حتى أسقطت أو حملت حملا ثقيلا بقصد الإسقاط‍ ولم يأذن لها زوجها فإن عاقلتها تضمن الغرة بذلك، وأما إن أذن الزوج أو لم تتعمد الزوجة فلا غرة لعدم التعدى، وعلق على ذلك ابن عابدين فى حاشيته على الدر (٢): بأنه يتمشى على الرواية الضعيفة والصحيح قياسا على ما فى الكافى: أنه لا تسقط‍ الغرة عن عاقلة المرأة بإذن زوجها بإتلاف الجنين لأن أمره لها ليس بأقل من فعله، وهو إذا ضرب إمرأته فألقت جنينا لزم عاقلته الغرة ولا يرث منها.

وقال صاحب الدر: لو أمرت الحامل امرأة بالاعتداء عليها ففعلت لا تضمن المأمورة، وعلق على ذلك ابن عابدين بما نقله عن عزمى من أن نفى الضمان عن المأمورة لا يلزم منه نفيه عن الآمرة إذا أمرت بغير إذن زوجها.

ونقل صاحب الدر عن كتاب الواقعات:

إن من شربت دواء لتسقط‍ الجنين عمدا فإن ألقته حيا فمات عليها الدية والكفارة


(١) ج‍ ٤ ص ١٥٣.
(٢) ج‍ ٥ ص ٤١٠، ٤١٢.