وهل هو كالأب له البيع مطلقا وان لم يذكر السبب، أو لا يلزمه بيان السبب الا فى الربع أى المنزل. والمراد العقار مطلقا اذا باعه فيبينان السبب.
وعلق الدسوقى على ذلك بقوله: والمراد ببيان السبب اثباته بالبينة لا مجرد ذكره باللسان.
والحاصل أن الأشياخ اختلفوا فيما اذا باع الوصى عقار اليتيم هل يصدق الوصى أنه باعه لذلك السبب ولا يلزمه اقامة البينة عليه، أو لا يصدق، ويلزمه اقامة البينة عليه.؟. قولان.
بخلاف الأب اذا باع عقار ابنه الذى حجره، فأنه لا يكلف اثبات الوجه الذى باع لأجله، بل فعله ذلك محمول على النظر.
ثم يلى الوصى حاكم أو من يقيمه، وباع الحاكم ما دعت الضرورة الى بيعه من مال اليتيم. بثبوت يتمه وأهماله وملكه لما بيع وأنه الأولى بالبيع من غيره وحيازة الشهود له بأن يقولوا للحاكم ولمن وجهه الحاكم معهم: هذا الذى حزناه وأطلعناكم عليه هو الذى شهدنا أو نشهد بأنه ملك اليتيم.
فان شهدت بينة الملك أنه بيت فى المكان الفلانى صفته كذا وكذا وتنته حدوده الى كذا وكذا - كفت وأغنت عن بينة الحيازة كما عندنا بمصر.
قال الدسوقى وحيازة الشهود له أى اطلاع الشهود عليه ان كان عقارا بأن يرسل القاضى جماعة يطلعون عليه، ويطوفون به من داخل ومن خارج، ثم يقولون للحاكم:
هذا الذى حزناه وأطلعنا عليه هو الذى شهد عندك الشهود بأنه ملك للصغير.
أو يرسل القاضى معهم أحدا من طرفه فيقولون له بعد الطواف به: هذا الذى حزناه واطلعنا عليه هو الذى شهد به عند القاضى أنه ملك لليتيم.
وفى لزوم تصريحه بأسماء الشهود الذين شهدوا بذلك قولان، محلهما فى الحاكم العدل الضابط.
وأما غيره فلابد من التصريح بهم، والا نقض حكمه.
وأما الغائب فلا بد من التصريح بهم والا نقض حكمه.
قال الدسوقى ومعنى تصريحه بذلك بأن يكتب فى السجل ثبت عندى بشهادة فلان وفلان يتمه.
وبشهادة فلان وفلان اهماله.
وبشهادة فلان وفلان ملكه لمحل فى جهة كذا.