للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحد الوجهين كما لو شاركه فى قطع يد ابنه.

والوجه الثانى لا يقطع وهو أصح، لأن سرقتهما جميعا صارت علة لقطعهما، وسرقة الأب لا تصلح موجبة للقطع، لأنه أخذ ما يحق له أخذه بخلاف قطع يد ابنه، فان الفعل تمحض عدوانا، وانما سقط‍ القصاص لفضيلة الأب، لا لمعنى فى فعله، وههنا فعله قد تمكنت الشبهة منه، فوجب أن لا يجب القطع به، كاشتراك العامد والخاطئ.

وان أخرج كل واحد منهما نصابا وجب القطع على شريك الأب، لأنه انفرد بما يوجب القطع.

وان أخرج الأب نصابا وشريكه دون النصاب ففيه الوجهان المتقدمان.

وان اعترف اثنان بسرقة نصاب، ثم رجع أحدهما فقيل: يقطع الآخر.

وقيل: لا قطع عليهما، لأن السبب السرقة منهما، وقد اختل أحد جزأيها برجوع أحدهما.

وكذلك لو أقر بمشاركة آخر فى سرقة نصاب، ولم يقر الآخر ففى القطع وجهان (١).

وعن أحمد أنه قال فى رجلين دخلا دارا: أحدهما فى سفلها جمع المتاع وشده بحبل، والآخر فى علوها مد الحبل فرمى به وراء الدار فالقطع عليهما لأنهما اشتركا فى اخراجه.

وان دخلا جميعا فأخرج احدهما المتاع وحده فالقطع عليهما.

وان أخرج أحدهما دون النصاب والآخر نصابا أو أكثر من نصاب وجب القطع عليهما (٢).

وان نقبا حرزا ودخل أحدهما فقرب المتاع من النقب وأدخل الخارج يده فأخرجه فقياس مذهب أحمد أن القطع عليهما، لأنهما اشتركا فى هتك الحرز واخراج المتاع فلزمهما القطع كما لو حملاه معا فأخرجاه.

وان وضعه فى النقب فمد الآخر يده فأخذه فالقطع عليهما أيضا.

وان نقب أحدهما وحده ودخل الآخر وحده فأخرج المتاع فلا قطع على واحد منهما، لأن الأول لم يسرق والثانى لم يهتك الحرز وانما سرق من حرز هتكه غيره فأشبه ما لو نقب وانصرف وجاء آخر فصادف الحرز مهتوكا فسرق منه.

وان نقب رجل وأمر غيره فأخرج المتاع فلا قطع أيضا على واحد منهما وان كان المأمور صبيا مميزا، لأن المميز له اختيار، فلا يكون آلة للآمر كما لو أمره بقتل


(١) المغنى ج ١٠ ص ٢٩٦، ٢٩٧.
(٢) المغنى ج ١٠ ص ٢٩٧، ٢٩٨.