يلزمهم الإمساك وإن كان يستحب لهم.
وقال الإمام يحيى: يلزم الكافر فقط إذا أسلم الإمساكُ تشبها بالصائم. لأنه ترك أول اليوم بدون عذر.
ولا يقضى الصبى هذا اليوم الذي بلغ في خلاله على المذهب، إذ القضاء فرع الوجوب واليوم لا يتبعض.
وقال أبو طالب: وكذا كافر أسلم في خلال يوم من رمضان لا يجب عليه أن يقضيه وقال الإمام يحيى: يجب على الكافر قضاء اليوم الذي أسلم في خلاله إذ كان مكلفا كالحائض.
وكذلك يستحب الإمساك عن المفطرات لمن أكره على الفطر فأفطر؛ ومن خشى العطش فأفطر ومن أفطر عمدا في خلال نهار رمضان فإنه يلزمه الإمساك عن المفطرات بقية اليوم للحرمة وكذلك إذا أفطر ناسيا أو جامع ناسيا فإنه يجب عليه الإمساك عن المفطرات بقية اليوم؛ لحرمة الوقت، وعدم فساد صومه.
وقيل: لا يجب عليه الإمساك. لفساد صومه. لأنه لم يمسك عن المفطرات، وإذا لم يمسك عنها لم يكن صائما، ويلزمه قضاء الصيام.
أما من يقضى صوما وأفطر عمدًا أو نسيانا في خلال نهار صومه فلا يلزمه الإمساك عن المفطرات بقية يومه الذي أفطر فيه، لأنه لا حرمة لوقته .. وصيام النذر الممين كرمضان في كل ذلك.
وكذلك يلزم الإمساكُ عن المفطرات مسافرا
ومريضا لم يفطرا في أول اليوم حتى زال عذرهما وهما ممسكان. لإمكان الإنشاء.
وكذلك من جن جنونا طارئا أول اليوم يلزمه الإمساك إذا أفاق في أثنائه قبل أن يفطر لأن الجنون العارض يشبه المرض.
وكذلك كل من رخص له في الإفطار ولو صام صح منه الصوم كالمرتد إذا ارتد بعد عقد الصوم فإنه يلزمه الإمسااك إذا أسلم قبل أن يفطر: لانعقاد الصوم منه في أول اليوم، وكذلك المكرَه إذا زال عذره قبل أن يفطر.
وأما المرضعة أو الحامل إذا خافت الضرر في
أول اليوم على الرضيع أو الجنين وأمنت عليهما في آخره ولم تفطر فإنه يلزمها الإمساك عن المفطرات وتنويه عن رمضان مع أنه لا يصح منها الصوم في أول اليوم.
وإذا خرج المسافر من العمران فلو خرج من الميل فأفطر ثم أضرب عن السفر لم يلزمه الإمساك عن المفطرات بقية اليوم بل يستحب فقط، ذكر هذا السيد يحيى لأنه بمنزلة المسافر الذي انقطع سفره في خلال نهار رمضان فإنه لا يلزمه الإمساك بقية اليوم الذي انقطع فيه سفره إذا كان قد أفطر بالفعل، لأنه غير مخطئ في علم الله. وإنما يستحب له ذلك.
وكذلك يستحب الإمساك للمريض إذا صح من مرضه في خلال نهار رمضان بعد إفطاره.
وإذا أمسك المكلف عن المفطرات بنية صوم الوصل كان ذلك الصوم - أي صوم اليوم الثاني - محظورا.