بالفعل، لأن المماثلة فى ضمان العدوان منصوص عليها فيجب اعتبارها.
فان قيل: التفاوت يمنع استيفاء الكامل بالناقص ولا يمنع استيفاء الناقص بالكامل فان اليد الشلاء تقطع بالصحيح اذا رضى صاحب الحق بالنقصان؟.
قلنا: شرع القصاص فى الأصل يعتمد المساواة، فان كان النقصان ثابتا باعتبار الأصل فنقصان طرف الأنثى والعبد عن طرف الحر والذكر منع شرع القصاص لانتفاء محله، وان كان التساوى فى الأصل ثابتا والتفاوت باعتبار أمر عارض كان القصاص مشروعا. فيمتنع استيفاء الكامل بالناقص دون عكسه اذا رضى به صاحب الحق
فان قيل: يشكل بما اذا قطع عبد يد عبد وقيمتهما سواء ومع ذلك لا يجرى القصاص عندكم.
قلنا: لأن طريق معرفة القيمة بالحزر والظن والمماثلة المشروطة شرعا لا تثبت بطريق الحزر والظن.
ويجب القصاص فى الأطراف بين المسلم والكافر للتساوى بينهما فى الأرش (١).
واذا قطعت المرأة يد رجل فتزوجها على يده ثم مات فلها مهر مثلها وعلى عاقلتها الدية ان كان خطأ وان كان عمدا ففى مالها. وهذا عند أبى حنيفة، لأن العفو عن اليد اذا لم يكن عفوا عما يحدث منه عنده فالتزوج على اليد لا يكون تزوجا على ما يحدث منه ثم القطع اذا كان عمدا يكون هذا تزوجا على القصاص فى الطرف وهو ليس بمال فلا يصلح مهرا لا سيما على تقدير السقوط فيجب مهر المثل وعليها الدية فى مالها، لأن التزوج وان كان يتضمن العفو لكن عن القصاص فى الطرف فى هذه الصورة. واذا سرى تبين أنه قتل النفس ولم يتناوله العفو فتجب الدية. وتجب فى مالها لأنه عمد.
والقياس أن يجب القصاص على ما بيناه. واذا وجب لها مهر المثل وعليها الدية تقع المقاصة ان كانا على السواء. وان كان فى الدية فضل نرده على الورثة وان كان فى المهر فضل يرده الورثة عليها. واذا كان القطع خطأ يكون هذا تزوجا على أرش اليد واذا سرى الى النفس تبين أنه لا أرش لليد، وأن المسمى معدوم فيجب مهر المثل كما اذا تزوجها على ما فى اليد ولا شئ فيها ولا يتقاصان لأن الدية تجب على العاقلة فى الخطأ والمهر لها.
ولو تزوجها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات من
(١) فتح القدير شرح الهداية للامام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى السكندرى المعروف بابن الهمام الحنفى ج ٩ ص ١٦٩ - ١٧٠ الطبعة الأولى طبعة المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر.