للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يرث الا اذا كان ذكرا كبنت وعم وامرأة أخ حامل فانه يوقف له ما فضل عن ارث البنت وهو نصف، فان ظهر ذكرا أخذه وان أنثى أخذه العم (١). ولو كان الحمل من كافر غيره فأسلمت أمه قبل وضعه قبل أن يخلف كافر أمه الكافرة حاملا من غير أبيه فيتبعها حملها ولا يرث للحكم باسلامه قبل الوضع، وعلى مقتضى القول بأنه يرث بالموت هنا لتأخر الاسلام عنه.

ويرث طفل حكم باسلامه بموت أحد أبويه منه. ويرث الحمل ويورث بشرطين: أحدهما أن يعلم أنه كان موجودا حال موت مورثه بأن تأتى به الأم لأقل من ستة أشهر فراشا كانت أو لا، فان أتت به أمه لأكثر من ستة أشهر وكان لها زوج أو سيد يطؤها لم يرث، الا أن تقر الورثة أنه كان موجودا حال الموت فيلزمهم دفع ميراثه اليه مؤاخذة لهم باقرارهم، وان كانت التى وضعت الحمل لا توطأ لعدم وجود الزوج أو السيد أو غيبتهما أو اجتنابهما الوط‍ ء عجزا أو قصدا أو غيره ويرث ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل أربع سنين اناطة للحكم بسببه الظاهر.

والشرط‍ الثانى: أن تضعه حيا، وتعلم حياته اذا استهل بعد وضعه كله صارخا أو عطس أو بكى أو ارتضع أو تحرك حركة طويلة أو تنفس أو طال زمن التنفس ونحو ذلك مما يدل على حياته لا لحركة يسيرة أو اختلاج يسير أو تنفس يسير لأنها لا تدل على حياته، فاذا استهل يثبت له أحكام الحى لحديث أبى هريره: «اذا استهل المولود صارخا ورث» رواه أحمد وأبو داود - وان خرج بعضه حيا فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث.

وان جهل مستهل من توأمين ذكر وأنثى وارثهما مختلف بأن كانا من غير ولد الأم عين المستهل بقرعة. وقال الخبرى: ليس فى هذا عن السلف نص، وقال بعض الفرضيين تعمل المسألة على الحاليين ويعطى لكل وارث اليقين، ويوقف الباقى حتى يصطلحوا عليه.

ومن خلف أما مزوجة وورثة لا تحجب ولدها، لم توطأ حتى تستبرأ ليعلم أحامل هى أو لا، فان وطئت وولدته بعد فقد تقدم فى الشرط‍ الأول. ولو زوج أمته بحر فأحبلها، فقال السيد: ان كان حملك ذكرا فأنت وهو رقيقان، والا فأنتما حران فعلى ما قال. وهى القائلة.

ان ألد ذكرا لم أرث ولم يرث والا ان ولدت أنثى ورثنا لأنهما حران حال الموت. ومن خلفت زوجا وأما واخوة لأم اثنين فأكثر وامرأة أب حامل فهى القائلة: ان ألد أنثى ورثت لا ذكرا لأنها ان ولدت أنثى واحدة أعيل لها بالنصف (٢).

وجاء فى عمدة الفقه أنه تصح الوصية لكل من تصح الهبة له، وللحمل اذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له (٣).

وجاء فى «كشاف القناع» أنه ان أعتق الرجل


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع ح‍ ٢ ص ٥٨٩ نفس الطبعة السابقة.
(٢) نفس المرجع ح‍ ٢ ص ٥٨٩، ٥٩٠ نفس الطبعة.
(٣) عمدة الفقه لابن قدامه ص ٧٩ نفس الطبعة.