للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان مات مورثه ووقف له شئ فلا يجعل الموقوف لورثته بل هو لورثة مورثه. ولو جنت الحامل على نفسها بشرب دواء أو أكله أو حمل شئ ثقيل أو بطفرة أو غيرها وأجهضت وجبت الغرة على عاقلتها، ولا شئ لها منها لأنها قاتلة. ولو ضرب زوج زوجته فألقت جنينا وجبت غرة على عاقلته ولا شئ له منها لأنه قاتل (١).

وجاء فى «الوجيز» أنه اذا خلف الميت زوجة حبلى نأخذ بأضر الأحوال فى حق كل واحد من الورثة وأقصى المحتمل من حيث العدد أن يقدر أربعة أولاد. وجاء فى «الوجيز» أيضا أنه لو أوصى لحمل جاز بشرط‍ أن ينفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الوصية وهو لما دون ستة أشهر. فان كان لما فوقه والمرأة ذات زوج لم يستحق لظهور طريان وط‍ ء الشبهة بعيد ومهما انفصل الجنين أنه يستحق. الا أن يجاوز أربع سنين لأن طريان وط‍ ء الشبهة بعيد ومهما انفصل الجنين ميتا ولو بجناية جان فلا شئ له. ولو أوصى لحمل سيكون فسد فى أصح الوجهين اذ لا متعلق للعقد فى الحال .. ولو أوصى بحمل سيكون صح فى أصح الوجهين كالوصية بالمنافع وثمار الأشجار (٢) واذا أوصى بجارية دون حملها أو بالحمل دون الجارية صح.

وعند الاطلاق هل يتناول الحمل باسم الجارية؟ فيه خلاف. فان تناوله فلا ينقطع بالانفصال، بل يبقى موصى به. فاذا قال لحمل فلانة كذا فأتت بولدين وزع عليهما بالسوية، واستوى الذكر والأنثى فى المقدار.

خلو خرج حى وميت فالكل للحى. وقيل يسقط‍ الشطر. ولو قال ان كان فى بطنها غلام فأعطوه، استحق الغلام دون الجارية. وان كانا غلامين فثلاثة أوجه: قيل يوزع عليهما، وقيل خيار التعيين الى الوارث. وقيل يوقف بينهما الى الصلح عند البلوغ (٣).

وجاء فى «الأنوار» أن الحامل لا يقتص منها فى النفس والطرف، ولا تحد بالقذف وغيره حتى تضع حملها وترضعه اللبأ، من زنا كان أو غيره وحتى تفطمه ان لم يوجد مرضعه أو ما يعيش به الولد. ولو بادر والحالة هذه وقتلها ومات الولد لزمه القود كما لو حبسه فى بيت ومنعه الطعام ولو قالت أنا حامل وجب التأخير الى ظهور مخايل الحمل. وتحبس الحامل الى وقت الاستيفاء، فان بادر الوارث وقتلها عصى ولزمت غرة الجنين على عاقلته ان انفصل ميتا، وان انفصل حيا متألما ومات وجبت الدية - ولا يجوز للامام اتخاذ جلاد كافر لاقامة الحدود على المسلمين كما لا يجوز عن توكيله باستيفاء القصاص من المسلم (٤).

وجاء فى «الوجيز» أن الولى لو قتلها بتسليط‍ الامام فيحال بالغرة على الامام فى وجه لتقصيره فى التسليط‍ أو ترك البحث، وعلى الولى فى وجه لمباشرته، وعليهما بالشركة فى وجه. وفى وجه رابع يحال على الامام ان كان عالما، فان كان جاهلا فلا. أما


(١) الأنوار لأعمال الأبرار للأردبيلى ح‍ ٢ ص ٢٩٤ - ٢٩٦ الطبعة الأولى بمطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍ - ١٩١٠ م.
(٢) الوجيز لمحمد بن محمد أبى حامد الغزالى ح‍ ١ ص ١٦٢.
(٣) نفس المرجع ح‍ ١ ص ١٦٥ نفس الطبعة.
(٤) الأنوار ح‍ ٢ ص ٢٦٢ نفس الطبعة.