ولو ألقت بيدين وجبت غرتان. ولو ألقت يدا أو رجلا ثم انفصل فقيد اليد أو الرجل ميتا بلا اندمال وجبت غرة. وان انفصل حيا فقيدا بلا اندمال ومات وجبت دية كاملة، وان عاش فان قالت القوابل انها يد من لم تخلق الحياة فيه وجب نصف غرة، وان قلن انها يد من خلقت فيه الحياة وجب نصف الدية وكذا ان عرف انفصال اليد بعد وجود الحياة بأن ألقته عقيب الضرب ثم انفصل. وان شك وجب نصف الغرة، وان ألقته بعد اندماله لم يضمن الجنين حيا كان أو ميتا، أما اليد فان خرج ميتا وجب نصف الغرة، وان خرج حيا ومات أو عاش فقيل يجب نصف غرة وقيل يراجع القوابل. وان انفصل حيا ومات وجبت دية، وان عاش فحكومة. وبهذا التفصيل قطع الغزالى. وفى التتمة والتهذيب أنه ان انفصل ميتا فغرتان، وان انفصل حيا ومات فدية وغرة. ولو ألقت أولا جنينا كاملا ثم يدا فكذلك الحكم، ولو انفصل بعد الاندمال فلا شئ للجنين.
وتجب الغرة اذا انفصل ما ظهر فيه صورة الآدمى من يد أو أصبع أو ظفر أو غيره، ويكفى الظهور فى طرف واحد، ولا يشترط فى الأطراف كلها. ولو لم يظهر شئ من ذلك وشهدت القوابل بأن فيه صورة خفية يختص بمعرفتها أهل الخبرة وجبت غرة، وان قلن ليست فيه صورة خفية لكن لو بقى لتصور أو شككن فى أنه أصل آدمى أو لا لم تجب الغرة. وليس فى القاء العلقة شئ. ولا تجب الغرة القابلة الا بجنين كامل وهو المحكوم بالاسلام تبعا لأبويه أو لأحدهما، وبالحرية تبعا لحرية الأم أو بسبب آخر مع رقها كما فى نكاح الغرور أو اعتقاق السيد الحمل وحده فأما المحكوم بالتهود، والتنصر تبعا ففيه ثلث غرة المسلم وهو بعير وثلثان فيشترى به غرة ان وجدت والا فيعدل الى قيمة الابل.
والمحكوم بالتمجس ففيه ثلثا عشر غرة المسلم وهو ثلث بعير فيشترى به غرة ان وجدت والا فالابل أو الدراهم. وان كان أحد أبويه يهوديا والآخر مجوسيا فكجنين الأشرف، ولو جنى على ذمية حبلى من ذمى فأسلم أحدهما ثم أجهضت وجبت غرة كاملة وكذا لو جنى على أمة حبلى فعتقت ثم ألقته ميتا وللسيد منه الأقل من عشر قيمة الأم ومن الغرة. ولو جنى السيد على أمته الحامل من غيره فعتقت ثم القت الجنين فلا شئ أما الجنين الرقيق ففيه عشر قيمة الأم أكثر ما كانت من الجناية الى الاجهاض ذكرا كان أو أنثى .. قنة كانت الأم أو مدبرة أو مكاتبة أو مستولدة. ولو كان الجنين سليما والأم مقطوعة الأطراف تقدر سليمة وتقوم، ولو كان فقيد الأطراف والأم سليمة لم تقدر مقطوعة، ولو كان رقيقا والأم حرة بأن كانت لرجل والجنين لآخر فأعتقها سيدها وألقت جنينا تقدر الأم رقيقة وتقوم. ولو حبلت الأمة المشتركة من زوج أو زنا فألقت جنينا فالواجب للسيدين - ولو ضربها أحدهما فألقت جنينا ميتا لزمه نصف عشر قيمة الأم لشريكه ويهدر نصفه ولو وطئا الأمة المشتركة فحبلت وألقت جنينا فان أيسرا فالجنين حر وعلى عاقلة الجانى غرة لمن يلحقه الجنين، وان أعسرا فنصفه حر وعلى الجانى نصف غرة لمن يلحقه ونصف عشر قيمة الأم لمن لا يلحقه.