للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكذا الوكالة وان كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب اجماعا لأن ردة المرأة لا تمنع نفاذ تصرفها لأنها لا تؤثر فيما رتب عليه النفاذ وهو الملك ومنها عجز الموكل والحجر عليه بأن وكل المكاتب رجلا فعجز الموكل.

وكذا اذا وكل المأذون انسانا فحجر عليه لأنه بالعجز والحجر عليه بطلت أهلية آمره بالتصرف فى المال فيبطل الأمر فتبطل الوكالة ومنها موت الوكيل لأن الموت مبطل لأهلية التصرف ومنها جنونه المطبق لما ذكر وان لحق بدار الحرب مرتدا لم يجز له التصرف الا أن يعود مسلما لأن أمره قبل الحكم بالحاقه بدار الحرب كان موقوفا فان عاد مسلما هل تعود الوكالة.

قال أبو يوسف لا تعود.

وقال محمد تعود وجه قوله ان نفس الردة لا تنافى الوكالة ألا ترى أنها لا تبطل قبل لحاقه بدار الحرب الا أنه لم يجز تصرفه فى دار الحرب لتعذر التنفيذ لاختلاف الدارين فاذا عاد زال المانع فيجوز ونظيره من وكل رجلا ببيع عبد بالكوفة فلم يبعه فيها حتى خرج الى البصرة لا يملك بيعه بالبصرة ثم اذا عاد الى الكوفة ملك بيعه فيها.

كذا هذا وجه أبى يوسف ان الوكالة عقد حكم ببطلانه بلحاقه بدار الحرب فلا يحتمل العود وأما الموكل اذا ارتد ولحق بدار الحرب ثم عاد مسلما لا تعود الوكالة فى ظاهر الرواية.

وروى عن محمد أنها تعود ووجه أن بطلان الوكالة لبطلان ملك الموكل فاذا عاد مسلما عاد ملكه الأول فيعود بحقوقه.

ووجه ظاهر الرواية ان لحوقه بدار الحرب بمنزلة الموت ولو مات لا يحتمل العود.

فكذا اذا لحق بدار الحرب (١) ومنها أن يتصرف الموكل بنفسه فيما وكل به قبل تصرف الوكيل نحو ماذا وكله ببيع عبده فباعه الموكل أو أعتقه أو دبره أو كاتبه أو وهبه.

وكذا اذا استحق أو كان حر الأصل لأن الوكيل عجز عن التصرف لزوال ملك الموكل فينته حكم الوكالة كما اذا هلك العبد ولو باعه الموكل بنفسه ثم رد عليه بعيب بقضاء هل تعود الوكالة.

قال أبو يوسف لا تعود وقال محمد تعود لأن العائد بالفسخ عين الملك الأول فيعود بحقوقه وجه قول أبى يوسف أن تصرف الموكل نفسه يتضمن عزل الوكيل لأنه أعجزه عن التصرف فيما وكله به والوكيل بعد ما انعزل لا يعود وكيلا الا بتجديد التوكيل ولو وكله أن يهب عبده فوهبه الموكل بنفسه ثم رجع فى هبته لا تعود الوكالة حتى لا يملك الوكيل أن يهبه (٢) ولو وكله بتزوج امرأة فتزوجها لأنه عجز عن تزويجها منه بطلت الوكالة.

وكذا اذا وكله بعتق عبده أو بالتدبير أو بالكتابة أو الهبة ففعل بنفسه لما سبق ومنها هلاك العبد الذى وكل بيعه أو باعتاقه أو بهبته أو بتدبيره أو بكتابته أو نحو ذلك لأن التصرف فى المحل لا يتصور بعد هلاكه والوكالة بالتصرف فيما لا يحتمل التصرف محال فبطل ثم هذه الأشياء التى ذكرنا له أن يخرج بها الوكيل من الوكالة سوى العزل والنهى لا يفترق الحال فيها بين ما اذا علم الوكيل أو لم يعلم فى حق الخروج عن الوكالة لكن تقع المفارقة فيما بين البعض والبعض من وجه آخر وهو أن الموكل اذا باع العبد الموكل ببيعه بنفسه ولم يعلم به الوكيل فباعه الوكيل وقبض الثمن فهلك الثمن


(١) بدائع الصنائع للكاسانى ج‍ ٦ ص ٣٨، ٣٩
(٢) بدائع الصنائع للكاسانى المرجع السابق ج‍ ٦ ص ٣٩