للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فللمستعير أجرة تعبه وما تجشمه فى سبيل البناء، وقيمة ما جلبه من مستلزمات البناء كآجر وخشب من خارج الارض لأنه لم يتم له الاجل الذى شرطه.

وان أخرجه بعد الاجل.

فقيل: له أجرة تعبه.

وقيل: ليس له ذلك، وليس له قيمة مواد البناء التى جلبها له من خارج الارض.

وان أعاره الأرض اعارة مطلقة عن الأجل ثم رجع فأخرجه فللمستعير كذلك أجرة تعبه وقيمة مواد البناء المجلوبة له من خارج الارض.

وفى الاثر: ان أعار أرضا للبناء لم يكن للمعير اخراج المستعير منها حتى يعطيه قيمة النقض.

وان أجل الاعارة بأجل لم يكن له اخراجه قبل الاجل، ويقول له: انقض بناءك، فالبناء للمستعير على هذا وعليه نقله الا أن اتفقا.

وعلى القول الاول: البناء للمعير للأجل.

وهذا فى اعارة الارض للبناء.

أما ان اعاره الأرض لغرس الودى وهو النخل الصغير لأجل معين وشرط‍ عليه أن يكون بعد نهاية الاجل للمعير، ألزم المستعير بما اشترطه وان لم يشترط‍ عليه ذلك، فالنخل للمستعير فى الارض بلا قيمة للأرض لأنه غرس بأمر صاحبها وان غرس غير النخل فللمستعير أجرة تعبه وقيمة غرسه اذا رجع المعير وأخرجه من الأرض المعارة له للغرس اعارة مطلقة (١).

أما ان كانت الاعارة مؤقتة وأخرجه بعد الاجل فلا شئ له، وان أخرجه قبل الاجل فله أجرة تعبه وقيمة غروس أدخلها فى الارض من خارجها.

والفرق بين النخل وغيره من الغروس، أن النخل معين لصاحبه لأن له عروقا فهو لصاحبه اذا أخرجه صاحب الارض، أما الغروس فغير معينة، لأنها تنقل وتسمى بخلاف الاسم الأول فهى تابعة للأرض (٢).

وان أعار أرضه لمن يبنى أو يغرس فيها فلا يفعل ذلك الا مرة واحدة فلا يبنى ما انهدم بعضه.

ولا يغرس فى موضع الميتة التى لها خلف، بل ينتفع بالباقى فقط‍.

وقيل له ذلك: اذا كان من جنسه أو أخف وان أعاره أرضا للبناء والغرس، ثم رجع فأخرجه منها فلا أجرة له ولا قيمة لغرسه أو بنائه اذا كان ذلك من الارض.

وقيل: ينظر الى ما انتفع به من الارض والى تعبه، فان لم يتم له تعبه فى انتفاعه أتمه المعير له من ماله.

وان زاد انتفاعه على تعبه رد الزائد للمعير.

وان كان ذلك من خارج الارض اعطاه المعير قيمته وقت الغرس والبناء.


(١) شرح النيل ج ٦ ص ٨٥
(٢) شرح النيل ج ٦ ص ٨٥