للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الصلاة ان لم يكن فى أكثر صلاته. وهو ما فوق النصف وانما يعتبر كل نوع على حدة مثل أن يترك أكثر التكبير أو أكثر التعظيم وذلك أن تكون الصلاة مثناة. فيترك تعظيم الركعة الأولى كله وتعظيم الثانية الا تعظيمه أو يترك تعظيم الأولى الا تعظيمه وعلى ذلك فاذا فعل فى ركعة ما يجزئ صحت صلاته لأنه قد عظم فى نصف صلاته اذا كانت مثناة وكذا التسبيح فى السجود ان ما يعدها يجزئ منه فى السجدة جزء ولو قل وان ترك سمع الله لمن حمده فى ركعة وترك بعضه فى أخرى فسدت لأن ذلك أكثر من النصف ولو تركه من ثلاثية فى ركعتين وقاله فى الأخرى أو تركه فى ركعة وقال أقل من نصفه فى أخرى لفسدت ولو ترك التعظيم فى ثلاث ركعات أو عظم فيهن ما لا يجزى وعظم فى أخرى ما يجزئ لفسدت أيضا ولو ترك فيها أو فى الثلاثة تحية وقرأ ما لا يجزئ من التحيات الأخرى لفسدت وقس على ذلك ولم يشترط‍ الشيخ يوسف بن ابراهيم صاحب العدل فى عدم فسادها ترك الأكثر وظاهره انها لا تفسد بترك السنن سهوا ولو ترك الأكثر من نوع منها أو نوعا منها كله (١).

هذا ولا يصلى الحاقن ببول. أى حابس بوله. ولا مدافع لأخبثيه يشتدان عليه ويدفعهما وهما البول والغائط‍. فاذا صلى الانسان وهو يدفع بولا وغائطا أو أحدهما فسدت دخل بهما الصلاة أو حدثا فيها.

وقيل لا تفسد ان أتى بها كما أمر (٢).

هذا ويجب الترتيب وان للسورة مع الفاتحة ولا سيما فيما بين أجزأء الفاتحة أو أجزاء السورة وان لم يرتب بأن قدم السورة على الفاتحة أو قرأ السطر الآخر قبل الأول مثلا من الفاتحة أو قرأ من الآخر للأول سواء فى ذلك كله بحرف أو بكلمة أو بآية فسدت صلاته ان تعمد عدم الترتيب (٣).

وان قرأ بمعناه بالعربية أو قرأه بغير العربية أو قرأ غيره من الكتب المنزلة كالتوراة ولو بالعربية فسدت صلاته ولا تجوز قراءة القرآن بغير العربية أو بمعناه ولو فى غير الصلاة وكذلك لا يقرأ بالشاذ ولو فى غير الصلاة وتفسد به اذا قرأ بالعربية ما يجزئيه ثم زاد بغير العربية أو بغير القرآن فسدت (٤).

وان أمسك يديه على خاصرتيه أو فخذيه.

أو وضعهما على فخذيه أو على خاصرتيه بلا أمساك أو تحت ركبتيه أو جعل احداهما فيما ذكر والأخرى فى موضعها أو تدلى بهما أرسلهما الى أسفل. أو بواحدة بلا وضع على ركبته أو وضعهما جميعا على ركبة أو فخذ أو غيرهما أو وضع اليمنى على الركبة اليسرى واليسرى على الركبة اليمنى. فسدت.

وقيل لا تفسد ان تعمد خلاف السنة (٥).

ويجب أن يسد الفرجة تاليها وهو الأبعد من الامام يمينا وشمالا. والا فسدت صلاته وحده وان سدها القريب أو أحد من الصف أو من صف آخر أو من غير صف أجزأ وان لم تسد فى الصف الأول فسدت من الأبعد الى آخر الصف لأنهم لم يقابلوا. ومن أبطأ فى ركوع أو سجود أو غيرهما. حتى رجع الامام مرة أخرى الى موضع الركوع من تلك الركعة بأن قام منه وهوى للأرض وبلغ الموضع أو السجود الأخير من تلك الركعة أو من التى بعدها. فقيل فسدت عليه.

ولو كان رجوعه الى السجود من تلك الركعة.

وقيل لا حتى يفوته بعملين. أو أكثر.


(١) شرح النيل وشفاء العليل ج ١ ص ٥٦٥، ص ٥٦٦
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج ١ ص ٥٨٦
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٥٨٩
(٤) شرح النيل ج ١ ص ٣٩٤
(٥) شرح النيل ج ١ ص ٣٩٤