للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموضحة والتحمت لم يسقط‍ الواجب وكذا الجائفة.

واذا اقتص أو أخذ الأرش ثم نبتت سنه فليس للجانى قلعها ولا استرداد الأرش ولا طلب أرش سنه فان قلع متعديا لزمه الأرش ثانيا أو القصاص ان بقيت سنه.

ولو اقتص وعادت سن الجانى فليس للمجنى عليه قلعها ولا طلب أرش عادت سنه أو لم تعد. ولو قلع غير مثغور من غير مثغور فلا قصاص فى الحال، فان نبتت فلا قصاص ولا دية وان لم تنبت يخير بين القصاص والأرش فان اقتص ولم تعد سن الجانى فذاك وان عادت قلعت ثانيا.

ولو قلع غير مثغور سن مثغور خير بين القصاص والأرش، ولو كان الأول غير بالغ فلا قصاص ويتعين الأرش. ولو ضرب سنه فزلزلها ثم سقطت بعد ذلك وجب القصاص. ولو قطع يدا كاملة ويده ناقصة بأصبع خير المجنى عليه بين أخذ دية اليد وبين قطعها ناقصة وأخذ أرش أصبع. ولو قطع صاحب اليد الكاملة يدا ناقصة بأصبع فليس للمجنى عليه قطع الكاملة من الكوع وله أخذ دية الأصابع الأربع أو لقطعها فان أخذ الدية دخلت حكومة منابتها فيها، وان لقطها وعلى التقديرين يجب حكومة خمس الكف المقابل لأصبعه الباقية. ولو كانت يد الجانى زائدة بأصبع ويد المجنى عليه معتدلة فكذلك الحكم. ولو قطع كفا لا أصبع لها فلا قصاص ويجب الحكومة الا أن يكون كف القاطع مثلها. ولو قطع صاحب هذه الكف يدا كاملة فله قطع كفه ودية الاصابع. ويستحب فى قصاص الجروح والأطراف التأخير الى الاندمال فان طلب ولم يؤخر مكن من القصاص ولو طلب الأرش لم يمكن (١).

وكما يعتبر فى القتل أن يكون عمدا محضا يعتبر فى الأطراف والجراحات والمعانى، فلا يجب القصاص بالخطأ وشبه العمد.

ومن الخطأ أن يقصد طائرا فيصيب انسانا ويوضحه. ومن شبه العمد ان يضرب رأسه بلطمة أو حجر لا يشج غالبا فتورم الموضع واتضح العظم. وقد يكون الضرب بالعصا الخفيفة والحجر المحدد عمدا فى الشجاج لأنه يوضح غالبا، وقد يولد شبه عمد فى النفس لأنه لا يقتل غالبا. وفقأ العين بالاصبع عمد لانها تعمل فى العين عمل السلاح ويعتبر فى القاطع كونه مكلفا ملتزما للاحكام وفى المقطوع كونه معصوما كما فى النفس. ومن قتل به الشخص


(١) الأنوار لاعمال الأبرار للعلامة يوسف الاردبيلى ج ٢ ص ٢٥٦ - ٢٥٨ الطبعة الأولى بمطبعة الجمالية بمصر ١٣٢٨ هـ‍، على هامشه حاشية الكمثرى وحاشية الحاج ابراهيم.