المتاع لأن الدار تكون مشغولة بالمتاع فأما المتاع فلا يكون مشغولا بالدار فيصح قبض المتاع ولم يصح قبض الدار.
ولو رهن الدار والمتاع والذى فيها صفقة واحدة وخلى بينه وبينهما وهو خارج الدار جاز الرهن فيهما جميعا لأنه رهن الكل وسلم الكل وصح تسليمهما جميعا.
ولو فرق الصفقة فيهما بأن رهن أحدهما ثم الآخر فإن جمع بينهما فى التسليم صح الرهن فيهما جميعا. أما فى المتاع فلا شك فيه لما ذكرنا. أن المتاع لا يكون مشغولا بالدار.
وأما فى الدار فلأن المانع وهو الشغل قد زال.
وإن فرق بأن رهن أحدهما وسلم ثم رهن الآخر وسلم لم يجز الرهن فى الدار وجاز فى المتاع سواء قدم أو أخر بخلاف الهبة فإن هناك يراعى فيه الترتيب إن قدم هبة الدار لم تجز الهبة فى الدار وجازت فى المتاع كما فى الرهن. وإن قدم هبة المتاع جازت الهبة فيهما جميعا.
أما فى المتاع فلأنه غير مشغول بالدار.
وأما فى الدار فلأنها وإن كانت مشغولة وقت القبض لكن بمتاع هو ملك الموهوب له فلم يمنع صحة القبض. وهنا الدار مشغولة بمتاع هو ملك الراهن فيمنع صحة القبض فهو الفرق.
ولو رهن دارا والراهن والمرتهن فى جوف الدار فقال الراهن سلمتها إليك لم يصح التسليم حتى يخرج من الدار ثم يسلم لأن معنى التسليم وهو التخلية لا يتحقق مع كونه فى الدار فلا بد من تسليم جديد بعد الخروج منها.
ولو رهن دابة عليها حمل دون الحمل لم يتم الرهن حتى يلقى الحمل عنها ثم يسلمها إلى المرتهن، ولو رهن الجمل دون الدابة ودفعها إليه كان رهنا تامّا فى الحمل لأن الدابة مشغولة بالحمل أما الحمل فليس مشغولا بالدابة كما فى رهن الدار التى فيها المتاع بدون المتاع.
ورهن المتاع الذى فى الدار بدون الدار، ولو رهن سرجا على دابة أو لجاما فى رأسها أو رسنا فى رأسها فدفع إليه الدابة مع اللجام والسرج والرسن لم يكن رهنا حتى ينزعه من رأس الدابة ثم يسلم.
بخلاف ما إذا رهن متاعا فى الدار لأن السرج ونحوه من توابع الدابة فلم يصح رهنها بدون الدابة. كما لا يصح رهن الثمر بدون الشجر. بخلاف المتاع فإنه ليس تبعا بالدار.
ولهذا قالوا لو رهن دابة عليها سرج أو لجام دخل ذلك فى الرهن بحكم التبعية.
وعلى هذا يخرج ما إذا رهن جارية واستثنى ما فى بطنها أو بهيمة واستثنى ما فى بطنها أنه لا يجوز الاستثناء ولا العقد.
أما الاستثناء فلأنه لو جاز لكان المرهون مشغولا بما ليس بمرهون.
وأما العقد فلأن استثناء ما فى البطن بمنزلة الشرط الفاسد والرهن تبطله الشروط الفاسدة كالبيع. بخلاف الهبة.
ولو اعتق ما فى بطن جاريته ثم رهن الأم أو