للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى المهذب (١): أن من أحرم (أى نوى الصلاة) ثم شك هل نوى أو لا ثم ذكر أنه نوى فان كان قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، وان ذكر ذلك بعد ما فعل شيئا من ذلك بطلت صلاته لأنه فعل ذلك وهو شاك فى صلاته (أى فى نيتها) وان نوى الخروج من الصلاة أو نوى أنه سيخرج أو شك هل يخرج أم لا بطلت صلاته، لأن النية شرط‍ فى جميع الصلاة وقد قطع ذلك بما أحدث فبطلت صلاته كالطهارة اذا قطعها بالحدث.

وجاء فى نهاية المحتاج (٢): أن المصلى لو شك فى السجود فى طمأنينة الاعتدال مثلا لم يؤثر شكه عند من يرى أن الطمأنينة صفة تابعة كما لو شك فى بعض حروف الفاتحة بعد فراغها.

أما على رأى من يجعلها مقصودة فانه يلزمه العود للاعتدال فورا كما لو شك فى أصل قراءة الفاتحة بعد الركوع فانه يعود اليها.

وجاء فيه أيضا (٣): لو شك فى أنه أحرم أو لا فأحرم قبل أن ينوى الخروج من الصلاة لم تنعقد، لأنا نشك فى هذه النية انها شفع أو وتر فلا تنعقد الصلاة مع الشك وهذا من الفروع النفيسة.

ثم قال (٤): ولو شك هل ترك حرفا فأكثر من الفاتحة بعد تمامها لم يؤثر، لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة، ولان الشك فى حروفها يكثر لكثرتها فعفى عنه للمشقة فاكتفى فيها بغلبة الظن بخلاف بقية الأركان.

ولو شك فى ذلك قبل تمامها أو هل قرأها أو لا استأنف، لأن الأصل عدم قراءتها.

والأوجه الحاق التشهد بها فيما ذكر كما قاله الزركشى لا سائر الأركان فيما يظهر ولو كرر آية منها للشك أو التفكر أو لا لسبب عمدا ففى المجموع عن جمع انه يبنى.

وعن ابن سريج انه يستأنف.

والأصح الأول وصححه فى التحقيق.

ثم قال: ولو شك قبل القيام فى أنه لم يجلس عاد للجلوس، لأنه لم يتحقق الانتقال عنه.

ولو شك المأموم فى ركوعه أنه


(١) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٧٠ طبع مطبعة البابى الحلبى وشركاه بمصر.
(٢) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لابن شهاب الدين الرملى ج ١ ص ٤٣٠، ص ٤٣٢، ص ٤٣٣، ص ٤٣٤ الطبعة السابقة.
(٣) نهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملى وحاشية الشبراملسى عليه ج ١ ص ٤٤٢ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٤٦٣ الطبعة السابقة.