اليوم الغيم فانه من فاتته صلاة العصر حبط عمله رواه البخارى.
قال الموفق معناه والله أعلم التبكير بها اذا حل فعلها بيقين أو غلبة ظن، وذلك لان وقتها المختار فى زمن الشتاء ضيق فيخشى خروجه.
وقال فى الانصاف فعلى المذهب يستحب التأخير حتى يتيقن دخول الوقت قاله ابن تميم وغيره.
والأعمى ونحوه يقلد العارف فى دخول الوقت فان عدم الأعمى ونحوه من يقلده وصلى أعاد، ولو تيقن أنه أصاب، كمن اشتبهت عليه القبلة فيصلى بغير اجتهاد.
وان كان الاخبار بدخول الوقت عن اجتهاد لم يقبله، لانه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه وتحصيل مثل ظنه أشبه بحال اشتباه القبلة.
زاد ابن تميم وغيره اذا لم يتعذر عليه الاجتهاد.
فان تعذر الاجتهاد عمل بقول المخبر عن اجتهاد.
ومن الاخبار بدخول الوقت عن اجتهاد الاذان فى غيم ان كان عن اجتهاد فلا يقبله اذا لم يتعذر عليه الاجتهاد فيجتهد من يريد الصلاة ان قدر على الاجتهاد، لقدرته على العمل باجتهاد نفسه.
وان كان المؤذن يعرف الوقت بالساعات وهو العالم بالتسيير والساعات والدقائق والزوال أو كان يؤذن بتقليد عارف بالساعات عمل بآذانه اذا كان ثقة فى الغيم وغيره.
ومتى اجتهد من اشتبه عليه الوقت وصلى، فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده أجزاه ذلك فلا اعادة عليه، لانه أدى ما خوطب به وما فرض عليه وان وافق ما قبل الوقت لم يجزه عن فرضه، لان المكلف انما يخاطب بالصلاة عند دخول وقتها ولم يوجد بعد ذلك ما يزيله ولا ما يبرئ الذمة منه فبقى بحاله وكانت صلاته نفلا وعليه الاعادة أى فعل الصلاة اذا دخل وقتها.
ثم قال (١): ولو شك فى صلاة هل صلى ما قبلها ودام شكه حتى فرغ من صلاته فبان أنه لم يصل اعاد الفائتة ثم الحاضرة ليحصل الترتيب.
وان نسى صلاة من يوم بليلته يجهل عينها بأن لم يدر أظهر هى أم غيرها صلى خمسا بنية الفرض وذلك بأن ينوى بكل واحدة من الصلوات الخمس الفرض الذى عليه.
(١) من كتاب كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى وبهامشه منتهى الارادات ج ١ ص ١٨٠ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ١ ص ٨٥ الطبعة السابقة.