للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو نسى ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابق منهما بدأ باحداهما بالتحرى، أى الاجتهاد.

فان لم يترجح عنده شئ بدأ بأيهما شاء للعذر.

ولو علم أن عليه من يوم الظهر وصلاة أخرى لا يعلم هل هى المغرب أو الفجر لزمه أن يصلى الفجر ثم الظهر ثم المغرب اعتبارا بالترتيب الشرعى.

ولو شك مأموم أصلى الامام الظهر أو العصر؟ اعتبر بالوقت فان أشكل فالاصل عدم الاعادة.

وجاء فى كشاف القناع (١): ولو ظن مكلف أن عليه ظهرا فاتته فقضاها فى وقت ظهر اليوم ثم بان أنه لا قضاء عليه لم تجزه الظهر التى صلاها عن الظهر الحاضرة لانه لم ينوها، أشبه ما لو نوى قضاء عصر، وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: «وانما لكل امرئ ما نوى».

وكذا لو نوى ظهر اليوم فى وقتها وعليه فائتة لم تجزه عنها.

ثم قال (٢): ولو شك فى أثناء الصلاة هل نوى فعمل مع الشك عملا من أعمال الصلاة كركوع أو سجود أو رفع منهما أو قراءة أو تسبيح أو نحوها ثم ذكر أنه نوى بطلت صلاته، لخلو ما عمله عن نية جازمة.

ولو شك فى تكبيرة احرام بطلت، على معنى أنه يجب استئناف الصلاة، لانه لا يدخل فى الصلاة الا بتكبيرة الاحرام والأصل عدمها.

أو شك هل أحرم بظهر أو عصر أى شك فى تعيين الصلاة ثم ذكر فيها بعد أن عمل مع الشك عملا فعليا أو قوليا بطلت صلاته، لخلو ما عمله عن نية جازمة.

أو نوى أنه سيقطع النية أو علق قطع النية على شرط‍ كأن نوى ان جاء زيد قطعها بطلت صلاته لمنافاة ذلك للجزم بها.

وان شك هل نوى الصلاة فرضا أو نفلا أتمها نفلا، لان الأصل عدم نية الفرض الا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا من أعمال الصلاة الفعلية والقولية فيتمها فرضا، لانه لم يخل عمل من أعمالها عن النية الجازمة (٣).


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٢١١ الطبعة السابقة والاقناع ج ١ ص ١٠٦ الطبعة السابقة.
(٢) من كتاب كشاف القناع مع منتهى الارادات ج ١ ص ٢١٣، ص ٢١٤، ٢٦٣، ٢٦٥ الطبعة السابقة والاقناع ج ١ ص ١٠٧، ص ١٤٠، ص ١٤١ الطبعة السابقة.
(٣) من كتاب كشاف القناع مع هامشه منتهى الارادات ج ١ ص ٢٦٥، ص ٢٦٦، ص ٢٦٨ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد ابن حنبل ج ١ ص ١٤١، ص ١٤٢، ص ١٤٣ الطبعة السابقة.