للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى الوجه الثانى تجب على عاقلة الحى منهم لكل ميت ثلث ديته وعلى عاقلة كل واحد من الميتين ثلث دية صاحبه ويلغى فعله فى نفسه.

وعلى الوجه الثالث على عاقلة الحى لكل واحد من الميتين نصف الدية ويجب على عاقلة كل واحد من الميتين نصف الدية لصاحبه (١).

وان كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة فى أموالهم .. هذا هو الصحيح فى المذهب، سواء كان المقتول منهم أو من غيرهم، الا أنه اذا كان منهم يكون فعل المقتول فى نفسه هدرا، لأنه لا يجب عليه لنفسه شئ، ويكون باقى الدية فى أموال شركائه حالا، لأن التأجيل فى الديات انما يكون فيما تحمله العاقلة، وهذا لا تحمله العاقلة، لأنها لا تحمل ما دون الثلث والقدر اللازم لكل واحد دون الثلث (٢).

وذكر أبو بكر الخلال رواية أخرى:

أن العاقلة تحملها، لأن الجناية فعل واحد اوجب دية تزيد على الثلث.

والصحيح هو الأول، لأن كل واحد منهم يختص بموجب فعله دون فعل شركائه، وحمل العاقلة انما شرع للتخفيف على الجانى فيما يشق ويثقل وما دون الثلث يسير والذى يلزم كل واحد منهم أقل من الثلث .. ولأن فعل كل واحد غير فعل الآخر (٣) ..

وان سقط‍ رجل فى بئر فتعلق بآخر فوقعا معا فدم الأول هدر، لأنه مات من فعله، وعلى عاقلته دية الثانى ان مات، لأنه قتله بجذبته.

فان تعلق الثانى بثالث فماتوا جميعا فلا شئ على الثالث، وعلى عاقلة الثانى ديته فى أحد الوجهين، لأنه جذبه وباشره بالجذب، والمباشرة تقطع حكم السبب، كالحافر مع الدافع.

والوجه الثانى ديته على عاقلة الأول والثانى نصفين، لأن الأول جذب الثانى الجاذب للثالث، فصار مشاركا للثانى فى اتلافه.

ودية الثانى على عاقلة الأول فى أحد الوجهين، لأنه هلك بجذبته.

وان هلك بسقوط‍ الثالث عليه فقد هلك بجذبة الأول وجذبة نفسه للثالث فسقط‍ فعل نفسه كالمصطدمين فتجب ديته بكمالها على الأول.

والوجه الثانى يجب على الأول نصف ديته ويهدر نصفها فى مقابلة فعل نفسه


(١) المرجع السابق ص ٥٦٠.
(٢) المرجع السابق نفس الموضع.
(٣) المغنى ج ٩ ص ٥٦٠ - ٥٦١.