اذا لم يكن فى معناه والسلم ليس فى معنى بيع العين فيما شرع له الخيار، لأنه شرع لدفع الغبن والسلم مبناه على الغبن ووكس الثمن، لأنه بيع المفاليس فلم يكن فى معنى مورد النص فورود النص هناك لا يكون ورودا ههنا دلالة فبقى الحكم فيه للقياس، ولأن قبض رأس المال من شرائط الصحة على ما نذكره ولا صحة للقبض الا فى الملك وخيار الشرط يمنع ثبوت الملك فيمنع المستحق صحة القبض بخلاف المستحق انه لا يبطل السلم حتى لو استحق رأس المال وقد افترقا عن القبض وأجاز المستحق فالسلم صحيح، لأنه لما أجاز تبين أن العقد وقع صحيحا من حين وجوده، وكذا القبض اذ الاجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة وبخلاف خيار الرؤية والعيب، لأنه لا يمنع ثبوت الملك فلا يمنع صحة القبض.
ولو أبطل صاحب الخيار خياره قبل الافتراق بابدانهما ورأس المال قائم فى يد المسلم اليه ينقلب العقد جائزا عندنا خلافا لزفر.
وان كان هالكا أو مستهلكا لا ينقلب الى الجواز بالاجماع، لأن رأس المال يصير دينا على المسلم اليه، والسلم لا ينعقد برأس مال دين، فلا ينعقد عليه أيضا.
واما الشروط التى ترجع الى البدل فأنواع ثلاثة، نوع يرجع الى رأس المال خاصة، ونوع يرجع الى المسلم فيه خاصة، ونوع يرجع اليهما جميعا.
أما الذى يرجع الى رأس المال فأنواع.
منها بيان جنسه: كقولنا دراهم أو دنانير أو حنطة أو تمر.
ومنها بيان صفته: كقولنا جيد أو وسط أو ردئ، لأن جهالة الجنس والنوع والصفة مفضية الى المنازعة وأنها مانعة صحة البيع.
ومنها بيان قدره اذا كان مما يتعلق العقد بقدره من المكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة ولا يكتفى بالاشارة اليه وهذا قول أبى حنيفة وسفيان الثورى.
وقال أبو يوسف ومحمد: ليس بشرط، والتعيين بالاشارة كاف.
ولو كان رأس المال مما لا يتعلق العقد بقدره من الذرعيات والعدديات المتفاوتة لم يشترط اعلام قدره ويكتفى بالاشارة بالاجماع.
فاذا قال أسلمت اليك هذه الدراهم أو هذه الدنانير ولا يعرف وزنها أو هذه الصبرة ولا يعرف كيلها، فانه لا يجوز عند أبى حنيفة وعندهما يجوز.
ولو قال: أسلمت اليك هذا الثوب ولم يعرف ذرعه أو هذا القطيع من الغنم ولم يعرف عدده جاز بالاجماع.
وجه قولهما: أن الحاجة الى تعيين رأس المال، وأنه حصل بالاشارة اليه فلا حاجة الى اعلام قدره ولهذا لم يشترط اعلام قدر الثمن فى بيع العين ولا فى السلم اذا كان رأس المال مما يتعلق العقد بقدره.
ولأبى حنيفة رحمه الله تعالى: أن جهالة رأس المال تؤدى الى جهالة قدر