وقيل أن يدعى من دون مسافة القصر لأنه فى حكم الحاضر .. أما اذا دعى من مسافة القصر فلا تجب الاجابة جزما.
نعم بحث الأذرعى وجوبه اذا دعاه الحاكم وهو فى عمله أو الامام الأعظم مستدلا بفعل عمر رضى الله عنه. واستدلاله أنما يتم من الامام دون غيره والفرق بينهما ظاهر.
ثانيها: أن يكون عدلا - فان دعى ذو فسق مجمع عليه ظاهر أو خفى لم يجب عليه الأداء لأنه عبث بل يحرم عليه وان خفى فسقه لأنه يحمل الحاكم على حكم باطل.
وعن ابن عبد السّلام جوازه وهو ظاهر ان انحصر خلاص الحق فيه ..
وصرح الماوردى بموافقة ابن عبد السّلام فى الخفى لأن فى قبوله خلافا.
قيل او مختلف فيه كشرب مالا يسكر من النبيذ لم يجب الأداء، لأنه يعرض نفسه لرد القاضى له بما يعتقده الشاهد غير قادح.
والأصح أنه يلزمه وان اعتقد هو أنه مفسق، لأن الحاكم قد يقبله، سواء أكان ممن يرى التفسيق ورد الشهادة به أم لا فقد يتغير اجتهاده ويرى قبولها وقضية التعليل عدم اللزوم اذا كان القاضى مقلدا لمن يفسق بذلك. وهو طاهر ..
وقد يمنع بأنه يجوز أن يقلد غير مقلده ..
وأجيب بأن اعتبار مثل هذا بعيد.
ولو كان مع المجمع على فسقه عدل لم يلزمه الأداء الا فيما يثبت بشاهد ويمين اذ لا فائدة له فيما عداه.
ويجوز للعدل أن يشهد بما يعلم أن القاضى يرتب عليه ما لا يعتقده هو كبيع عند من يرى اثبات الشفعة للجار وان كان هو لا يراها أو شهد بتزويج صغيرة بولى غير مجبر عند من يراه والشاهد لا يرى ذلك وان لم يقلد.
ويجوز له تحمل ذلك ولو قصدا. نعم لا يجوز له أن يشهد بصحة أو باستحقاق ما يعتقد فساده، ولا أن يتسبب فى وقوعه الا ان قلد القائل بذلك.
ثالثها: ألا يكون معذورا بمرض ونحوه من كل عذر مرخص فى ترك الجماعة.
فان كان معذورا بذلك أشهد على شهادته أو بعث القاضى من يسمعها دفعا للمشقة عنه ..
وأفهم الاقتصار على هذه الثلاثة عدم اشتراط زيادة عليها. فيلزمه الأداء عند نحو أمير وقاض فاسق لم تصح توليته ان تعين وصول الحق لمستحقه طريقا