للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له أو عند قاض متعنت أو جائر أى لم يخش منه على نفسه كما هو واضح.

ولو قال لى عند فلان شهادة وهو ممتنع من أدائها من غير عذر لم يجبه، لاعترافه بفسقه، بخلاف ما اذا لم يقل من غير عذر لاحتماله.

ويتعين على المؤدى لفظ‍ أشهد فلا يكفى مرادفه لأنه أبلغ فى الظهور ..

ولو عرف الشاهد السبب كالأقرار فهل له أن يشهد بالاستحقاق أو الملك؟. فيه وجهان.

أحدهما: لا. قال ابن أبى الدم: أنه الأشهر.

وثانيهما نعم وبه صرح ابن الصباغ وغيره، وهو مقتضى كلامهما، وهو الأوجه.

ولو شهد واحد شهادة صحيحة فقال الآخر أشهد بما أو بمثل ما شهد به لم يكف حتى يقول مثل ما قال، ويستوفيها لفظا كالأول، لأنه موضع أداء لا حكاية، وقد عمت البلوى بخلافه لجهل أكثر الحكام.

قال جمع ولا يكفى أشهد بما وضعت به خطى ولا بمضمونه ونحو ذلك مما فيه اجمال وابهام ولو من عالم ويوافقه قول ابن عبد السّلام واعتمده الاذرعى وغيره.

ولا يكفى قول القاضى اشهدوا على بما وضعت به خطى.

لكن فى فتاوى البغوى ما يقتضى الاكتفاء بذلك فيما قبل الأخيرة اذا عرف الشاهد والقاضى ما تضمنه الكتاب ويقاس به الأخيرة.

بل قال جمع ان عمل كثير على الاكتفاء بذلك فى الجميع ولا نعم لمن قال أشهد عليك بما نسب اليك فى هذا الكتاب، الا أن قيل له ذلك بعد قراءته عليه وهو يسمعه وكذا المقر، نعم ان قال أعلم بما فيه وأنا مقر به كفى.

وأفتى ابن عبد السّلام بجواز الشهادة على المكس أى من غير أخذ شئ منه، اذا قصد به ضبط‍ الحقوق، لترد لأربابها، ان وقع عدل.

ويكفى قول شاهد النكاح: أشهد، أنى حضرت العقد أو حضرته وأشهد به.

ولو قالا لا شهادة لنا فى كذا ثم شهدا فى زمن يحتمل وقوع التحمل فيه لم يؤثر والا أثر.

ولو قال لا شهادة لى على فلان ثم قال كنت نسيت أتجه قبولها حيث اشتهرت ديانته.