للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسلم اليه دين لم يصح أن يجعل رأس مال للسلم الا بعد أن يقبضه منه من له الدين، ثم يعطيه أو يوكل المسلم اليه بقبضه له من نفسه قبل أن يتفرقا. ولا بد من النقل لأن اليد لا تكون قبضا. وكذا لو كان عنده وديعة - ولو مضمونة - لم يصح جعلها رأس مال للسلم ولو كانت حاضرة الا أن يقبضها المالك، ثم يقبضها المسلم اليه قبل التفرق. ولا بد فى قبضها من النقل لأن اليد لا تكون قبضا.

وتصح الاحالة بالثمن اذا سلم فى المجلس بأن يحيل المسلم المسلم اليه على غريمه لا أن يحيل المسلم اليه غريما على المسلم بقبض رأس المال، اذ هو تصرف قبل القبض.

ولا بد أيضا من أن يكون الثمن معلوما حال العقد جملة أو تفصيلا. والمراد بالجملة الجزاف. ولو لم يفصل من بعد. نحو أن يسلم عشرين درهما فى قفيز من البر وقفيز من الشعير فانه يصح ولو لم يبين ثمن كل واحد منهما.

فلو عدم أحدهما قسم الثمن على قدر القيمة وما عدم رد حصته من الثمن وما وجد صح السلم فيه بحصته من الثمن (١).

جاء فى التاج المذهب لأحكام المذهب أنه يصح السلم بكل مال، فيجوز أن يكون رأس المال نقدا، ويجوز أن يكون غير نقد ويجوز أن يكون غير النقد مثليا أو قيميا، وأن يكون حيوانا أو غير حيوان، وأن يكون منقولا أو غير منقول كالثمن فى البيع.

أما المنفعة فانها لا تصح أن تكون رأس مال السلم بخلافها فى البيع اذ يصح أن تكون ثمنا (٢).

الشرط‍ الرابع من شروط‍ صحة السلم:

هو الأجل المعلوم، فلا يصح معجلا لأنه يكون بيعا بلفظ‍ السلم وهو لا يجوز (٣).

فان اختلف المتعاقدان فى الأجل فالمذهب أن القول للمسلم اليه، اذ هو الظاهر (٤).

ولو طلب رب السلم من المسلم اليه أن يعجل له المسلم فيه على أن يحط‍ عنه كذا ففعل من غير شرط‍ فى العقد صح اجماعا - على ما ذكره صاحب البحر الزخار - اذ لا مانع، اما اذا كان مع الشرط‍ فانه لا يصح اذ يقتضى بيع الأجل فيكون كالزيادة فى الحق، لأجل الزيادة فى الأجل وهو باطل.


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٠٥، ٥٠٦.
(٢) التاج المذهب لاحكام المذهب لاحمد بن قاسم الصنعانى ج ٢ ص ٥٠٦ طبع دار أحياء الكتب المصرية سنة ١٩٤٧ مسألة رقم ٢٣٦.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٥٠٦.
(٤) البحر الزخار لاحمد بن يحيى المرتضى ج ٣ ص ٤١٠ الطبعة المتقدمة.