للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونقل عن الهادى وأبى طالب أنهما ممن قالوا بذلك.

وعن العباس والمؤيد بالله والإمام يحيى أنه يصح مع الشرط‍ إذ الحط‍ يلحق العقد وإذا جاز منفردا جاز مشروطا.

وقال صاحب البحر: أنه الأقرب، إذ الشرط‍ لا يقتضى الربا ولا يشبهه. ثم قال: فأما الزيادة فى الحق ليزيد فى الأجل فمحرمة إجماعا، لأنه ربا الجاهلية (١).

ولا يصح مؤجلا بأجل مجهول .. وكذا لو قال: الى أجل كذا ان وجد فيه (أى المسلم فيه) والا فالى أجل كذا.

فان ذلك السلم لا يصح لعدم العلم فى أى وقت سيكون التسليم. وما علق من الآجال كلها بوقت غير معلوم، كالصيف والخريف والشتاء والسراب، ومجئ القافلة ونحو ذلك كان السلم به باطلا ويفسد البيع الذى شرط‍ فيه.

هذا وأقل زمن للأجل ثلاثة أيام، فلا يصح أن يكون الأجل أقل من ثلاثة اما أكثر الأجل فلا حد له.

ومن أسلم فى شئ كان أجله الى رأس ما هو فيه من اسبوع أو شهر أو سنة وجب أن يكون لآخره أى اذا أجله الى رأس الشهر الذى قد دخل بعضه فانه يجب أن يكون لآخره .. وكذا فى الأسبوع والسنة حيث كان الباقى من ذلك ثلاثة أيام فصاعدا ولو أسلم الى رأس الشهر المستقبل فلرؤية هلاله - وهى الليلة الأولى التى يرى فيها هلال ذلك الشهر. ولكن لا يتضيق الطلب الا بعد طلوع الشمس فى أول يوم منه.

واذا أسلم الى رأس السنة كان حلول الأجل فى الليلة التى يرى فيها هلال أول شهر من السنة كما فى الشهر سواء بسواء.

واذا جعل الأجل الى يوم كذا ولم يعين ساعة منه كان اليوم كله وقتا لايفاء السلم وله مهلة الى آخر ذلك اليوم المطلق. وكذلك الليلة المطلقة بخلاف ما لو قال إلى شهر كذا أو إلى سنة كذا لم يدخل الشهر والسنة فى الأجل فيكون حلول الأجل عند أولهما كما تقدم وكان القياس أن يكونا مثل اليوم ولكن جرى العرف بخلاف ذلك.

ويصح التعجيل للمسلم فيه قبل حلول أجله وهو أن يكون مساويا لما يلزم له قدرا وصفة وأن لا يخشى عليه من ظالم وأن لا يكون له غرض بتأخيره الى أجله ويصح التعجيل بشرط‍ حط‍ البعض (٢).

الشرط‍ الخامس تعيين المكان الذى فيه يسلم المسلم فيه سواء كان لحمله مؤنة أم لا فاذا عين التسليم الى السوق


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٤٠٩.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٠٦، ص ٥٠٧