للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتى توافقها، اما حديث الرسول: انما جعل الامام ليؤتم به فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الخبر نفسه المواضع التى يلزم الائتمام بالامام فيها وهى قوله صلّى الله عليه وسلّم اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا فهنا أمر الرسول صلّى الله عليه وسلّم بالائتمام فيه لا فى النية التى لا سبيل الى معرفتها لغير الله تعالى ثم لناويها وحده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فنص رسول الله صلّى الله عليه وسلم نصا جليا على أن لكل أحد ما نوى فصح يقينا أن للامام نيته وللمأموم نيته لا تعلق لأحداهما بالأخرى وما عدا هذا فباطل وقد ورد أن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه كان يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع الى قومه فيصلى بهم تلك الصلاة وغير ذلك من الاحاديث فمن نسى صلاة فرض (١) أى صلاة كانت - فوجد أماما يصلى صلاة أخرى - أى صلاة كانت فى جماعة ففرض عليه ولا بد أن يدخل فيصلى التى فاتته وتجزئه ولا يبالى باختلاف نية الامام والمأموم وجائز صلاة الفرض خلف المتنفل والمتنفل خلف من يصلى الفرض وصلاة فرض خلف من يصلى صلاة فرض أخرى كل ذلك حسن وسنة، ولو وجد المرء جماعة تصلى التراويح فى رمضان ولم يكن صلى العشاء الآخرة فليصلها معه وينوى فرضه فاذا سلم الامام ولم يكن هو أتم صلاته فلا يسلم بل يقوم فان قام الامام الى الركعتين قام هو أيضا فائتم به فيهما ثم يسلم بسلام الامام وكذلك لو ذكر صلاة فائتة وجائز أن يصلى امام واحد بجماعتين فصاعدا فى مساجد شتى صلاة واحدة هى لهم فرض وكلها له نافلة سوى التى صلى اولا، وكذلك من صلى صلاة فرض فى جماعة فجائز له أن يؤم فى تلك الصلاة جماعة أخرى وجماعة بعد جماعة، ومن فاتته الصبح (٢) فوجد قوما يصلون الظهر صلى معهم ركعتين ينوى بهما الصبح ثم سلم وصلى الباقيتين بنية الظهر ثم أتم ظهره وهكذا يعمل فى كل صلاة، ولا يجوز للمأموم (٣) أن يقرأ خلف الامام شيئا غير أم القرآن لما ورد عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال: صلى بنا صلّى الله عليه وسلم الفجر فلما انصرف قال: تقرأون خلفى قلنا نعم يا رسول الله قال: لا تفعلوا الا بأم الكتاب فانه لا صلاة الا بها، وفرض على (٤) المأموم أن يسر بأم القرآن فى كل صلاة ولا بد فلو جهر بطلت صلاته لقول الله تعالى (٥): {وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (٦) ولحديث: انما جعل الامام ليؤتم به.


(١) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ٢٢٤ الطبعة السابقة
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٤ ص ٢٢٤ الطبعة السابقة م ٤٩٤ رقم
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٣٦ الطبعة السابقة م ٣٦٠ رقم
(٤) المحلى لابن حزم الظاهرى ٤ ص ١٠٨ الطبعة السابقة م ٤٤٣ رقم
(٥) المرجع السابق ٤ ص ١١١ الطبعة السابقة
(٦) الاية رقم ٢٠٤ من سورة الاعراف.