للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو شرط‍ كونها فى يد المالك أو بيدهما لم يصح (١).

وكذا لو اشترط‍ بعض الثمر لغيرهما أو اشترط‍ كل الثمر لأحدهما فانه لا يجوز، لأنه يشترط‍ فيها تخصيص الثمر بهما (٢) (انظر مصطلح مساقاة).

٩ - القراض: اذا اشترط‍ فى القراض ما ينافى مقتضاه فانه لا يجوز، كما لو شرط‍ كون المال فى يد المالك أو غيره، ليوفى منه ثمن ما اشتراه العامل.

ولا يجوز أن يشترط‍ مراجعته - أى المالك - فى التصرف، لأنه قد لا يجده عند الحاجة.

ولا يجوز شرط‍ عمل المالك مع العامل لأن انقسام التصرف يفضى الى انقسام اليد، وكذا لو شرط‍ كون المال تحت يد وكيله وأن يكون معه مشرف مطلع على عمله من غير توقف فى التصرف على مراجعته لم يصح، أخذا من التعليل السابق.

ولا يجوز أن يشرط‍ عليه شراء متاع معين أو نوع يندر وجوده، أو معاملة شخص بعينه، كما لو قال له لا تبع الا لزيد، أو لا تشتر الا منه لاخلاله بالمقصود.

ولا يجوز أن يشترط‍ شئ من الربح لثالث.

لأنه يشترط‍ اختصاصهما بالربح، الا عبدا لمالك أو عبدا لعامل، لأن ما شرط‍ له يضم لسيده.

ولو قال للعامل قارضتك على أن كل الربح لك، فقراض فاسد فى الأصح نظرا للفظ‍.

وقيل: قراض صحيح.

وان قال على أن كل الربح لى، فقراض فاسد فى الأصح.

وقيل: هو ابضاع أى توكيل بلا جعل، والابضاع بعث المال مع من يتجر فيه متبرعا.

ويجرى الخلاف فيما لو قال أبضعتك على أن نصف الربح لك أو كله لك، هل هو قراض فاسد أو ابضاع (٣) (انظر مصطلح قراض).

١٠ - العارية: اذا اشترط‍ فى العارية ما يخالف مقتضاها تفسد، فلو قال: أعرتك فرسى على أن تعلفها (٤) بعلفك أو لتعيرنى فرسك، فهو اجارة فاسدة، لجهالة العلف فى الأولى، وللعوض فى الثانية، والاجارة الفاسدة توجب أجرة المثل اذا مضى بعد قبضه زمن لمثله أجرة.

وقيل: انه عارية فاسدة نظرا للفظ‍ فلا تجب الأجرة وأما العين فمضمونة على الثانى دون الأول، وهذا عند جهل العوضين.

أما لو قال أعرتكها شهرا من الآن بعشرة أو لتعيرنى فرسك سنة من الآن ففيه وجهان.


(١) نفس المرجع ج ٢ ص ٣٠٣.
(٢) نفس المرجع ج ٢ ص ٣٠١.
(٣) مغنى المحتاج ج ٢ ص ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٨٩.
(٤) وهذا بناء على أن نفقة المستعار ليست على المستعير بل هى على المالك لانها من حقوق الملك والا لم يكن شرطه مفسدا وان كان فى تعليق القاضى حسين انها على المستعير.