للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - اشتراط‍ ما يقتضيه العقد: الشرط‍ الذى يقتضيه العقد، هو أن يشترط‍ أحد المتعاقدين أمرا يثبت بمطلق العقد، كما لو شرط‍ فى البيع ملك المبيع للمشترى وملك الثمن للبائع، أو شرط‍ تسليم الثمن أو المبيع.

ومثله ما لو شرط‍ فى النكاح تسليم المهر.

أو شرط‍ فى الاجارة أن يسقى الأرض المستأجرة ويزرعها.

أو شرط‍ فى المزارعة السقى والحفظ‍ على العامل.

فان هذه الشروط‍ تقتضيها هذه العقود، فاشتراطها تأكيد لموجب العقد، ولا يقال: نهى النبى عليه الصلاة والسّلام عن بيع وشرط‍ وهو باطلاقه يقتضى عدم جوازه (١)، لأنه فى الحقيقة ليس بشرط‍ حيث أفاد ما أفاده العقد المطلق.

٣ - اشتراط‍ ما يلائم مقتضى العقد:

الشرط‍ الذى لا يقتضيه العقد ولكنه يلائم مقتضى العقد، لا يفسد العقد أيضا، لأن هذا الشرط‍ مقرر لحكم العقد من حيث المعنى مؤكد اياه فيلحق بالشرط‍ الذى هو من مقتضيات العقد، فاذا باع على أن يعطيه المشترى بالثمن رهنا أو كفيلا والرهن معلوم والكفيل حاضر فقبل، جاز ذلك، استحسانا.

والقياس يأبى الجواز، لأن الشرط‍ الذى يخالف مقتضى العقد مفسد فى الأصل، وشرط‍ الرهن والكفالة مما يخالف مقتضى العقد، فكان مفسدا.

الا أنه جائز استحسانا، لأن هذا الشرط‍ لو كان مخالفا مقتضى العقد صورة، فهو موافق له معنى، لأن الرهن بالثمن شرع توثيقا للثمن.

وكذا الكفالة فان حق البائع فى الثمن يتأكد بالرهن والكفالة، فكان كل واحد منهما مقررا لمقتضى العقد معنى، فأشبه اشتراط‍ صفة الجودة للثمن، واشتراط‍ ذلك لا يوجب فساد العقد، فكذا هذا (٢).

٤ - اشتراط‍ ما ورد الشرع بجواز اشتراطه: اذا اشترط‍ المتصرف أمرا لا يقتضيه العقد ولا يلائم مقتضاه فانه يكون صحيحا اذا ورد به الشرع.

ومن أمثلة هذا النوع اشتراط‍ الأجل فى الثمن فان القياس يأبى جواز التأجيل أصلا، لأن اشتراطه يؤدى الى تغيير مقتضى عقد البيع، لأن عقد البيع يقتضى تمليك المبيع فى مقابل تمليك الثمن وتسليم الثمن فى مقابل تسليم المبيع، والتأجيل ينفى وجوب التسليم فى الحال، فكان مغيرا مقتضى العقد، فيكون مفسدا للعقد، وهذا ما يقضى به القياس.


(١) فتح القدير وبهامشه العناية ح‍ ٥ ص ٢١٤، ٢١٥.
(٢) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٥ ص ١٧١