للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

صاحبها سقطت الزكاة خرصت الثمرة أو لم تخرص، وإن تلف البعض من الزرع أو الثمر قبل الاستقرار زكى المالك الباقى إن كان نصابا، وإن لم يكن نصابا فلا زكاة فيه، وإن تلف بعد الاستقرار فى الجرين والمسطاح ونحوها لم تسقط‍ زكاتها كتلف النصاب بعد الحول (١).

ويرى المالكية: أن إصابة الثمر بعد التخريص بجائحة (أى إصابته بآفة سماوية) فإنها تعتبر فى سقوط‍ الزكاة فيزكى ما بقى إن وجبت فيه زكاة وإلا فلا (٢) زكاة فيه.

ويرى الشافعية: عدم وجوب الزكاة فيما يتلف من الزرع بآفة سماوية لفوات الإمكان فإن بقى فيه بعد طروء الآفة عليه نصاب زكاة أو دونه أخرج حصته بناء على أن التمكن شرط‍ للضمان لا للوجوب (٣).

ويرى ابن حزم الظاهرى: أن كل ما وجبت فيه زكاة من الأموال والزروع والثمار وإن تلف كله أو بعضه أكثره أو أقله، أثر إمكان إخراج الزكاة منه، أثر وجوب الزكاة بما قل من الزمن أو كثر بتفريط‍ تلف أو بغير تفريط‍، فالزكاة كلها واجبة فى ذمة صاحبه، كما كانت لو لم يتلف، لأن الزكاة واجبة فى الذمة لا فى العين، وكذلك لو أخرج وعزلها ليدفعها إلى أهل الصدقات فضاعت الزكاة كلها أو بعضها فعليه إعادتها كلها ولا بد لأنه فى ذمته حتى يوصلها إلى من أمره الله تعالى بتوصيلها إليه (٤).

ويرى الزيدية: أن الزكاة قبل إمكان الأداء كالوديعة قبل أن يطالب بها، إذا تلفت فإنها لا تضمن إلا أن تتلف بتفريط‍ الوديع أو بجنايته وإن تلفت من دون تفريط‍ ولا جناية فلا ضمان وكذلك المال وما أخرجت الأرض إذا تلف قبل إمكان أداء الزكاة إن تلفت بتفريط‍ ضمن الزكاة وإلا فلا، فلو تلف بعض المال من دون تفريط‍ وبقى البعض وجب إخراج زكاة الباقى ولو قل، ولا يضمن زكاة التالف (٥).

أما بعد إمكان الأداء فتجب وجوبا مضيقا فيضمن إذا لم يخرج بعد الأداء حتى تلف المال ولو بغير تفريط‍ (٦).

أما الشيعة الجعفرية: فلا يجوزون تأخير دفع الزكاة عن وقت وجوبها مع الإمكان ويضمنون بالتأخير لا لعذر ولو كان تلف المال من غير تفريط‍ كما لا يجوزون نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا عند عدم وجود المستحق، فإن نقلت مع وجوده ثم هلكت ضمن وإلا فإن تلفت مع النقل لعدم وجود المستحق فإنه لا يضمن (٧).

وعند الإباضية: تسقط‍ الزكاة عن الغلة بعد وجوب الحق فيها وقبل إمكان إخراجه إذا تلفت بريح أو نار أو سيل لا بتفريط‍ فإن بقى بعضها زكى عليه وحده إن وجبت فيه وقيل مطلقا وجبت أو لم تجب عن الباقى وعن التالف أما إن اجتيحت بعد تمكن من إخراج بلا تفريط‍ فالأكثر على التضمين فى


(١) كشاف القناع ج‍ ١ ص ٤٣٤، ٤٥١ طبعة المطبعة العامرية الشرفية سنة ١٣١٩ الطبعة الأولى.
(٢) دردير ج‍ ١ ص ٢٠٣ المطبعة التجارية الكبرى.
(٣) نهاية المحتاج ج‍ ٣ ص ٨١، ٨٢ طبعة مصطفى الحلبى سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٤) محلى ج‍ ٥ ص ٢٦٣ طبع منير.
(٥) شرح الأزهار ج‍ ١ ص ٤٥٧ الطبعة الثانية مطبعة حجازى بالقاهرة.
(٦) شرح الأزهار ج‍ ١ ص ٤٥٧.
(٧) الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية ج‍ ١ ص ١٢٧ طبع دار الكتاب العربى والمختصر النافع فى فقه الإمامية الطبعة الثانية ص ٨٢ طبع وزارة الاوقاف.