للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به سواء كان لهذا الولد ولد يرثه او لا بأن لم يكن له ولد اصلا او يكون له ولد غير وارث لكونه كافرا او عبدا قل المال الذى تركه الولد او كثر. واما اذا كان الاقرار بعد موت الولد المقر به أو فى مرضه فلا يرثه الأب الا اذا كان له ولد ولو كان عبدا او كافرا - فان لم يكن له ولد لا يرثه الا أن يكون المال المتروك قليلا لا يبعث على التهمة - هذا بالنسبة للميراث اما بالنسبة للنسب فانه يثبت على كل حال - والعلة فى هذا التقييد هو اتهام الأب فى اقراره حين لا يكون للولد ولد بان الباعث على الاقرار هو طمعه فى ارث الولد المقر به - واذا كان المستلحق قد باع ولدا على انه عبد رقيق ثم اقر بنسبه اقرارا تاما واستلحقه. فأنه يصح الاقرار ويثبت نسب الولد به وينقض البيع ولو كذب المشترى البائع المقر فى اقراره. ورجع المشترى بالثمن وبما انفقه على هذا الولد فى مدة بقائه عنده الا اذا كانت له خدمة عند المشترى تقابل بالنفقة - فان كانت له خدمة عند المشترى تقابل بالنفقة التى انفقها عليه. بان كان المشترى قد استخدمه بالفعل مدة وجوده عنده - فلا رجوع للمشترى بالنفقة قلت الخدمة او كثرت كما لا رجوع للبائع المقر ان زادت الخدمة على النفقة على الأرجح ..

ومقابل الأرجح قولان: الرجوع للمشترى بالنفقة مطلقا كانت للولد خدمة عنده او لم تكن - وعدم الرجوع مطلقا ولو لم تكن له خدمة (١).

الاستلحاق - قال ابن شاس. الباب الرابع فى الاقرار بالنسب ..

روى ابن القاسم (٢) عن مالك انه قال:

الاستحسان تسعة اعشار العلم. وهذا الباب اكثره محمول على ذلك. انما يستلحق الأب مجهول النسب. قال ابن رشد: لا خلاف أعلمه أن المرأة لا يجوز لها استلحاق. ومن المدونة. وان نظرت امرأة الى رجل فقالت ابنى ومثله يولد لها وصدقها لم يثبت نسبه منها اذ ليس هنا أب يلحق به. وان جاءت امرأة بغلام مفصول فادعت انه ولدها لم يلحق بها فى ميراث ولا يحد من افترى عليه.

ومن كتاب سحنون قال مالك: ولا يصلح استلحاق الجد. ابن رشد. ان قال: هذا ابن ولدى او ولد ابنى لم يصدق. وان قال:

ابو هذا ابنى او والد هذا ابنى صدق لأن الرجل انما يصدق فى الحاق ولده لفراشه لا فى الحاقه بفراش غيره. وهذا مما لا ينبغى ان يختلف فيه … قال ابن القاسم وغيره:

اذا اقر الرجل بابن جاز اقراره ولحق به صغيرا كان أو كبيرا أنكر الابن أو اقر بشرط‍ ان يكون الولد مجهول النسب.

ومن المدونة قال مالك: من ادعى ولدا لا يعرف كذبه فيه لحق به. قال ابن القاسم:

والذى يتبين له كذبه مثل ان يكون له أب معروف أو أن يكون من المجهولين من بلدة لا يعلم انه دخلها كالزنج والصقالبة او تقوم بينه أن ام الولد المقر به لا تزال زوجة لغير المقر حتى ماتت .. واما ان استلحق مسلم


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج‍ ٣ ص ٤١٢ وما بعدها.
(٢) التاج والاكليل للمواق ج‍ ٥ ص ٢٣٨ وما بعدها.