فان خالعها بشرط فاسد بأن قالت طلقنى بألف بشرط أن تطلق ضرتى فطلقها وقع الطلاق ويرجع عليها بمهر المثل.
لأن الشرط فاسد فإذا سقط وجب إسقاط ما زيد فى البدل لأجله وهو مجهول فصار العوض فيه مجهولا فوجب مهر المثل.
فان قال اذا جاء رأس الشهر فأنت طالق على ألف ففيه وجهان:
أحدهما يصح، لأنه تعليق طلاق بشرط،
والثانى لا يصح، لأنه عقد معاوضة فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع.
فعلى هذا اذا وجد الشرط وقع الطلاق ورجع عليها بمهر المثل
فإذا خالع امرأته لم يلحقها ما بقى من عدد الطلاق، لأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية ولا يملك رجعتها فى العدة.
وقال أبو ثور إن كان بلفظ الطلاق فله أن يراجعها، لأن الرجعة من مقتضى الطلاق فلم يسقط بالعوض كالولاء فى العتق، وهذا خطأ، لأنه يبطل به اذا وهب بعوض، فان الرجوع من مقتضى الهبة، وقد سقط بالعوض.
ويخالف الولاء فإنه باثباته لا يملك ما اعتاض عليه من الرق، وبإثبات الرجعة يملك ما اعتاض عليه من البضع.
وان طلقها بدينار على أن له الرجعة سقط الدينار وثبتت له الرجعة
وقال المزنى يسقط الدينار والرجعة ويجب مهر المثل.
كما قال الشافعى فيمن خالع امرأة على عوض وشرطت المرأة أنها متى شاءت استرجعت العوض وثبتت الرجعة، أن العوض يسقط ولا تثبت الرجعة.
وان وكلت المرأة فى الخلع ولم تقدر العوض فخالع الوكيل بأكثر من مهر المثل لم يلزمها الا مهر المثل، لأن المسمى عوض فاسد بمقتضى الوكالة فسقط ولزم مهر المثل كما لو خالعها الزوج على عوض فاسد، فان قدرت العوض بمائة فخالع عنها على أكثر منها ففيه قولان:
أحدهما: يلزمها مهر المثل لما ذكرناه.
والثانى: يلزمها أكثر الأمرين من مهر المثل أو المائة فان كان مهر المثل أكثر وجب، لأن المسمى سقط لفساده، ووجب مهر المثل.
وان كانت المائة أكثر وجبت لأنها رضيت بها
وأما الوكيل فانه ان ضمن العوض فى ذمته يرجع الزوج عليه بالزيادة لأنه ضمنها بالعقد
وان لم يضمن بأن أضاف الى مال الزوجة لم يرجع عليه بشئ
فان خالع على خمر أو خنزير وجب مهر المثل، لأن المسمى سقط فوجب مهر المثل.
فان وكل الزوج فى الخلع ولم يقدر العوض فخالع الوكيل بأقل من مهر المثل فقد نص فيه على قولين.
قال فى الإملاء: يقع ويرجع عليه بمهر المثل.
وقال فى الأم: الزوج بالخيار بين أن يرضى