تلفت العين لم يقم غيرها مقامها كما لو أكراه ظهرا للركوب فهلك الظهر.
فعلى هذا يرجع الى مهر المثل فى قوله الجديد والى أجرة الرضاع فى قوله القديم.
والقول الثانى: أنه لا يسقط الرضاع بل يأتيها بولد آخر لترضعه، لأن المنفعة باقية.
فعلى هذا ان لم يأت بولد آخر حتى مضت المدة ففيه وجهان:
أحدهما: لا يرجع عليها، لأنها مكنته من الاستيفاء فأشبه اذا أجرته دارا وسلمتها اليه فلم يسكنها.
والثانى: يرجع عليها، لأن المعقود عليه تحت يدها فتلف من ضمانها.
فعلى هذا يرجع بمهر المثل فى قوله الجديد وبأجرة الرضاع فى قوله القديم.
وان خالعها على خياطة ثوب فتلف الثوب فهل تسقط الخياطة أو يأتيها بثوب آخر لتخيطه؟ فيه وجهان بناء على القولين فى الرضاع.
ويجوز رد العوض فى الخلع بالعيب، لأن اطلاق العقد يقتضى السلامة من العيب فثبت فيه الرد بالعيب كالمبيع والصداق.
فان كان العقد على عين بأن طلقها على ثوب
أو قال إن أعطيتنى هذا الثوب فأنت طالق فأعطته ووجد به عيبا فرده رجع الى مهر المثل فى قوله الجديد
والى بدل العين سليما فى قوله القديم لما ذكر فى الصداق
وان كان الخلع منجزا على عوض موصوف فى الذمة فأعطته ووجد معيبا فرده طالب بمثله سليما
وان قال ان دفعت الى عبدا من صفته كذا وكذا فأنت طالق فدفعت اليه عبدا على تلك الصفة طلقت.
فان وجده معيبا فرده رجع فى قوله الجديد الى مهر المثل.
والى بدل العبد فى قوله القديم، لأنه تعين بالطلاق فصار كما لو خالعها على عين فردها بالعيب.
ويخالف ما اذا كان موصوفا فى الذمة فى خلع منجز فقبضه ووجد به عيبا فرده، لأنه لم يتعين بالعقد ولا بالطلاق فرجع الى ما فى الذمة.
وان خالعها على عين على أنها على صفة فخرجت على دون تلك الصفة ثبت له الرد كما فى المبيع.
فإذا رده رجع الى مهر المثل فى أحد القولين
والى بدل المشروط فى القول الآخر كما فى الرد بالعيب.
ولا يجوز الخلع على محرم ولا على ما فيه غرر كالمجهول ولا ما لم يتم ملكه عليه ولا ما لا يقدر على تسليمه، لأنه عقد معاوضة فلم يجز على ما ذكرناه كالبيع والنكاح.
فان طلقها على شئ من ذلك وقع الطلاق، لأن الطلاق يصح مع عدم العوض فصح مع فساده كالنكاح ويرجع عليها بمهر المثل، لأنه تعذر رد البضع فوجب رد بدله.