هذا التعبير اقرار بالاقتراض اذ هو فى قوله ما اقترضت الا هو وثبوت الاقتراض بذلك من اعلى المفاهيم .. وهذا صريح فى العمل فى الاقرار بالمفهوم ولا خلاف فى اختيار ذلك والعمل به فى الفاظ وعبارات اطرد العرف فى استعمالها مرارا منها ذلك .. وانما الخلاف فى مفهوم لفظ لم يطرد العرف فى استعماله مرادا منه الاقرار.
(٢) ان تسفر الصيغة سواء كانت لفظا صريحا او دلالة او كانت كتابة او اشارة بالالتزام بالحق المقر به - كأن يقول: لزيد على او عندى او فى ذمتى كذا ويقتصر على ذلك. فأنه صريح فى الالتزام بالحق المقر به او ان يقول: لزيد على الف فيما أعلم او أشهد أو اتيقن فان ذلك يدل على التيقن بالالتزام والعلم بالشهادة به فاذا لم تدل الصيغة على الالتزام فان اشتملت ما يدل على عدم الجزم بالالتزام فان الاقرار لا يصح ويكون لغوا ولا يطالب المقر بالمقر به وذلك مثل ان يقول لزيد على أو عندى أو ذمتى كذا فيما احسب أو أظن لان المطلوب فى الاقرار اليقين او الظن الغالب وما ذكر يدل على مجرد الظن فلا يعمل به.
والصيغ التى تستعمل فى الاقرار لا تجرى كلها على نسق واحد ولا تتفق فى دلالتها على متعلق الاقرار أى المقر به. بل ان من هذه الصيغ ما يدل على الاقرار بالدين ومنها ما يدل على الاقرار بالعين ومنها ما يصلح للدلالة على الاقرار بهما وفى هذه الحالة يرجع الى المقر فى التفسير وتعيين المقر به.
وذلك اخذا من معانى الالفاظ اللغوية او ما جرى به استعمالها عرفا وملاءمة هذه المعانى للتعلق بالدين او بالعين فقد قالوا: ان قول الشخص: لزيد كذا .. صيغة اقرار صحيح يدل على الالتزام ويترتب عليه اثره وهو لزوم التسليم تسليم المقر به للمقر له .. ووجهه الاسنوى بأن اللام فى قوله - لزيد. تدل على الملك. ومحله كما قال هو وغيره اذا كان المقر به معينا كهذا الثوب بان يقول: هذا الثوب او هذا العبد لزيد - فان الاقرار يكون صحيحا ويجب ان يسلم المقر به للمقر له ان كان بيده او انتقل اليها بعد ذلك ..
اما اذا كان المقر به غير معين كألف او ثوب فلابد لصحة الاقرار ان ينضم الى العبارة لفظ من الالفاظ التى تدل على الالتزام بالدين كأن يقول على او فى ذمتى الف لزيد. أو يقول معى او عندى لزيد ثوب. لانه بدون هذا الضم يكون مجرد خبر لا يقتضى لزوم شئ للمقر ولا يشعر بالالتزام بشئ .. ثم انه اذا اضاف المقر لفظا من هذه الالفاظ المشعرة بالالتزام ولكنه عقب عبارة الاقرار ووصل بها ما يخرجها عن الاقرار كان يقول لزيد على الف بعد موتى او ان فعل كذا لنا الاقرار ولا يلزمه شئ كما بحثه الاذرعى.
وقول المقر: على او فى ذمتى يستعمل فى الاقرار بالدين الملتزم به فى الذمة لانه المتبادر منه عرفا وهذا عند الاطلاق فان ادعى ارادته العين قبل منه فى لفظ: على فقط لامكانه بالنسبة له اى على حفظها. وسيأتى أنه اذا فسر فى قوله: لزيد على كذا - بالوديعة يقبل منه هذا التفسير.
وقول المقر: معى او عندى. يستعمل فى الاقرار بالعين لانهما ظرفان فيعمل كل