منهما عند الاطلاق على عين له بيده. فأن ادعى انها رومية وانها تلفت او انه ردها صدق بيمينه.
وقول المقر: قبلى بكسر القاف وفتح الباء صالح للاستعمال فى الاقرار بالدين والعين كما جرى عليه ابن المقرى تبعا لما رجحه الشيخان بحثا بعد نقلهما عن البغوى انه للدين .. قال الاسنوى ولو اتى بلفظ يدل على العين واخر يدل على الدين كأن يقول - لزيد على ومعى عشرة فالقياس انه يرجع اليه فى تفسير بعض ذلك بالعين وبعضه بالدين.
ولو قال شخص لآخر: لى عليك الف أو اقض الالف الذى لى عليك، فقال المخاطب زن او خذ او زنه او خذه او أختم عليه او اجعله فى كيسك. أو هى صحاح او مكسرة فان هذا الجواب لا يعتبر اقرارا بالحق المدعى لانه ليس بالتزام وانما يذكر فى معرض الاستهزاء .. ولو قال المخاطب فى الجواب:
بلى او نعم أو صدقت. أو ابرأتنى منه أو قضيته او انا مقر به أو لا أنكر ما تدعيه. فان هذا الجواب يعتبر اقرارا صحيحا بالمدعى به ويلزم المقر ما اقر به لان قوله: بلى او نعم او صدقت موضوع للتصديق.
نعم لو اقترن واحد من هذه الالفاظ بقرينة استهزاء كأن يورد الكلام مع الضحك او هز رأسه مما يدل على التعجب والانكار لم يكن اقرارا .. ولان قوله أبرأتنى او قضيته فلأنه قد اعترف بشغل ذمته بالمدعى به وادعى الاسقاط بالابراء أو القضاء. والاصل عدمه فلا يصدق فيه الا أن يقدم دليلا يثبت ذلك فيقبل منه ولا يعتبر اقرارا .. ولو حذف الضمير من الاجابة بالابراء فقال: أبرأتنى لم يكن اقرارا لاحتماله الابراء من الدعوى وهو لغو. وكذا لو قال فى الجواب أقر انه أبرأنى أو استوفى منى لا يكون اقرارا.
كما أفتى به القفال. وهى حيلة لدعوى البراءة مع السلامة من الالتزام .. وقوله: انا مقر به اعتبر اقرارا لان الضمير فى به عائد الى الالف المدعى بها فلا حاجة لقوله. لك ..
ولو قال فى الجواب: ان شهدا على بما تدعيه صدقتهما او فهو عندى لم يكن اقرارا لانتفاء الجزم - اما لو قال ان شهدا على بكذا فهما صادقان فهو اقرار بالحق المدعى لانهما لا يكونان صادقين الا ان يكون عليه المدعى به الان به فيلزمه وان لم يشهدا عليه ولو قال من شهد عليه بالحق: هو عدل أو صادق فليس اقرار الا اذا قال - فيما شهد به ولو قال فى جواب الكلام المتقدم: أنا مقر ولم يقل به. أو أنا اقر به فليس بأقرار. لان الاول يصدق بأقراره ببطلان ما يدعيه او بوحدانية الله تعالى. ولان الثانى يحتمل الوعد بالاقرار فى ثانى الحال .. فان قيل لو قال: لا أنكر ما تدعيه كان اقرارا مع احتمال الوعد بعدم الانكار. فهلا كان قوله - أنا أقر به كذلك أجيب بأن العموم الى النفى اسرع منه الى الاثبات بدليل النكرة فانها تعم فى حيز النفس دون الاثبات، واجيب أيضا بأن المفهوم عرفا من قوله. لا انكر ما تدعيه انه اقرار بخلاف قوله: انا اقر به.