للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بناتهم (١) لقول الله عز وجل: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً» (٢) وفى البدائع (٣): فيحرم نكاح هؤلاء لأن النكاح لا يخلو من مباسطات تجرى بين الزوجين عامة وبسببها تجرى الخشونة بينهما وذلك يفضى الى قطع الرحم فكان النكاح سببا لقطع الرحم مفضيا اليه وقطع الرحم حرام والمفضى الى الحرام حرام وهذا المعنى يعم من سبق لأن قرابتهن محرمة القطع واجبة الوصل وأما الرحم بلا محرم فهن من يحل نكاحهن من الأقارب كبنات الاعمام والاخوال (٤) والخالات، قال فى البدائع: ان الله تعالى ذكر المحرمات فى آية التحريم ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه أحل ما وراء ذلك بقوله: «وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» (٥) وبنات الاعمام والعمات والأخوال والخالات لم يذكر فى المحرمات فكن ممن وراء ذلك فكن محللات وقال فى الفتاوى الهندية تحت عنوان الجمع بين ذوات الارحام قال: لا يجمع بين أختين بنكاح ولا بوط‍ ء بملك يمين ثم قال والأصل أنه لا يجوز الجمع بين كل امرأتين لو صورنا احداهما من أى جانب ذكرا لم يجز النكاح بينهما (٦). وذهبت بقية المذاهب الى ما ذهب اليه الحنفية مستدلين بالآية التى سبقت (٧).


(١) الفتاوى الهندية ح‍ ٢ ص ٨ الطبعة السابقة، وفتح القدير ح‍ ٢ ص ٣٥٧ الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ٢٣ من سورة النساء.
(٣) بدائع الصنائع للكاسانى ح‍ ٢ ص ٢٥٦ الطبعة السابقة.
(٤) الفتاوى الهندية ح‍ ٢ ص ٨ الطبعة السابقة، وفتح القدير ح‍ ٢ ص ٣٥٧ الطبعة السابقة.
(٥) الاية رقم ٢٤ من سورة النساء.
(٦) الفتاوى الهندية ح‍ ١ ص ٢٧٧ الطبعة السابقة.
(٧) للمالكية شرح الخرشى على مختصر خليل وبهامشه حاشية العدوى ح‍ ٣ ص ٢٠٧، ص ٢٠٨ الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى الاميرية بمصر سنة ١٣١٧ هـ‍ وللشافعية: حاشية البجرمى على شرح منهج الطلاب وبهامشه تقريرات الشيخ المرصفى ح‍ ٣ من ص ٣٥٩ الى ص ٣٦٥ طبع مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة ١٣٤٥ هـ‍ وللحنابلة الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع للحجاوى والبهونى ح‍ ١ من ص ٢٧٢ الى ص ٢٧٥ طبع المطبعة السلفية ومكتبتها بمصر سنة ١٣٨٠ هـ‍ الطبعة السادسة. وللظاهرية المحلى لابن حزم الظاهرى ح‍ ٩ ص ٥٢٠، ص ٥٢١ مسألة رقم ١٨٥٥، ١٨٥٧ الطبعة السابقة وللزيدية كتاب الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير لشرف الدين اليمنى الصنعانى ح‍ ٤ من ص ٣٧ الى ص ٤٣ الطبعة الاولى سنة ١٣٤٩ هـ‍ طبع مطبعة السعادة بمصر وللامامية تهذيب الاحكام فى شرح المقنعة لابى جعفر الطوسى ح‍ ٧ من ص ٢٧٢ الى ص ٢٧٥ طبع مطبعة النعمان بالنجف الطبعة الثانية سنة ١٣٨٠ هـ‍ للإباضية شرح كتاب النيل ح‍ ٣ ص ١٢، ص ١٣، ص ١٤ الطبعة السابقة.