للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرسالة: واذا أمر رجل رجلا أن يخطب له فأراد أن يخطب لنفسه فله ذلك ويعلمه بالباعث له أولا لما رواه ابن عبد البر عن ابن وهب أن جريرا البجلى طلب الى عمر أن يخطب له امرأة من دوس، ثم طلب مروان ابن الحكم اليه ذلك لنفسه، ثم ابنه عبد الله كذلك فدخل عليها عمر رضى الله عنه فأخبرها بهم الاول فالاول ثم خطبها لنفسه قالت: أهازئ أم جاد؟ فقال: بل جاد، فنكحته وولدت له ولدين، غير أن الحطاب قيد ما روى عن الامام مالك رضى الله عنه فقال:

هذا اذا خص الرسول نفسه بالخطبة (١)، وروى الحطاب أن البساطى قال: حكم الرسول الخاطب حكم الاثنين اذا تقدما لخطبة واحدة، فاذا ركنت لمرسله لم يجز له أن يخطب لنفسه، وان لم تركن لمرسله جاز أن يخطب لنفسه (٢).

فى النكاح: والارسال فى النكاح جائز عند المالكية على تفصيل فيما يتعلق به، فلو أن رجلا أتى الى امرأة فقال لها ان فلانا أرسلنى اليك يخطبك وأمرنى أن أعقد نكاحك ان رضيت فقالت قد رضيت ورضى وليها فأنكحه وضمن هذا الرسول الصداق ثم قدم فلان فقال ما أمرته، أما النكاح فلا يثبت على ما ذكرته المدونة من قول الامام مالك، وأما ضمان الصداق ففيه خلاف، روى أن مالكا رضى الله عنه قال: لا يكون على الرسول شئ من الصداق الذى ضمن، وروى أن عليا ابن زياد قال يضمن الرسول (٣)، ولو أمر رجل رجلا أن يزوجه فلانة بألف درهم فذهب المأمور فزوجها اياه بألفى درهم فعلم بذلك قبل أن يبتنى بها فان مالكا رضى الله عنه قال: يقال للزوج أن رضيت بالألفين والا فلا نكاح بينكما الا أن ترضى هى بالالف فيثبت النكاح، وقال أشهب وسحنون:

وتكون فرقتهما طلاقا، أما ان لم يعلم الزوج بما زاد المأمور من المهر ولم تعلم المرأة أن الزوج لم يأمره الا بألف درهم وقد دخل بها. كان لها الالف على الزوج ولا يلزم المأمور شئ لأنها صدقته والنكاح ثابت بينهما وانما جحدها الزوج تلك الالف الزائدة.

فلو قال الرسول: لا والله ما أمرنى الزوج الا بألف وأنا زدت الالف الاخرى كانت الالف الزائدة على المأمور لأنه أتلف بضع الزوجة بما لم يأمره به الزوج فما زاد على ما أمره به الزوج فهو ضامن لما زاد، ولو علم الزوج بأن المأمور قد زوجه على ألفين فدخل على ذلك وقد علمت المرأة أن الزوج انما أمر المأمور على الألف فدخلت عليه وهى


(١) نفس المرجع السابق ج ٣ ص ٤١١، ٤١٢.
(٢) مواهب الجليل للحطاب ج ٣ ص ٤١٢ الطبعة المتقدمة.
(٣) المدونة ج ٤ ص ٢٤.