ولا يتوقف ذلك على التزامه لا بالاخذ فى العمل به ولا بغيره ولا يتوقف أيضا على سكون نفسه الى صحته وان وجد مفت آخر فان استبان ان الذى أفتاه هو الاعلم الاوثق لزمه ما أفتاه به بناء على الاصح فى تعينه كما سبق وان لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه بمجرد افتائه اذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده ولا يعلم اتفاقهما فى الفتوى فان وجد الاتفاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ.
السادسة: اذا استفتى فأفتى ثم حدثت تلك الواقعة له مرة أخرى فهل يلزمه تجديد السؤال؟ فيه وجهان.
أحدهما: يلزمه لاحتمال تغير رأى المفتى والثانى: لا يلزمه وهو الاصح لانه عرف الحكم الاول والاصل استمرار المفتى عليه.
وخصص صاحب الشامل الخلاف بما اذا قلد حيا وقطع فيما اذا كان ذلك خبرا عن ميت بأنه لا يلزمه.
والصحيح أنه لا يختص فان المفتى على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه.
السابعة: أن يستفتى بنفسه وله أن يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتى له وله الاعتماد على خط المفتى اذا أخبره من يثق بقوله أنه خطه أو كان يعرف خطه ولم يتشكك فى كون ذلك الجواب بخطه.
الثامنة ينبغى للمستفتى أن يتأدب مع المفتى ويبجله فى خطابه وجوابه ونحو ذلك ولا يؤمئ بيده فى وجهه ولا يقل له ما تحفظ فى كذا، أو ما مذهب امامك أو الشافعى فى كذا ولا يقل اذا أجابه هكذا قلت أنا، أو كذا وقع لى ولا يقل أفتانى فلان أو غيرك بكذا ولا يقل ان كان جوابك موافقا لمن كتب فاكتب والا فلا تكتب ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب.
وينبغى أن يبدأ بالاسن الاعلم من المفتين وبالاولى فالاولى ان أراد جمع الاجوبة فى رقعة فان أراد أفراد الاجوبة فى رقاع بدأ بمن شاء.
وتكون رقعة الاستفتاء واسعة فيتمكن المفتى من استيفاء الجواب واضحا لا مختصرا مضرا بالمستفتى ولا يدع الدعاء فى رقعة لمن يستفتيه.
قال الصيمرى فان اقتصر على فتوى واحد قال ما تقول رحمك الله أو رضى الله عنك أو وفقك الله وسددك ورضى عن والديك ولا يحسن أن يقول رحمنا الله واياك وان أراد جواب جماعة قال ما تقولون رضى الله عنكم أو ما تقول الفقهاء سددهم الله تعالى ويدفع الرقعة الى المفتى منشورة ويأخذها منشورة فلا يحوجه الى نشرها ولا الى طيها.
التاسعة: ينبغى أن يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال ويضعه على الغرض