للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال ومحظوراته (١) أربعة أنواع.

النوع الأول: الرفث والفسوق والجدال بالباطل والتزين بالكحل ونحوه من الأدهان التى فيها زينة، ولبس ثياب الزينة وعقد النكاح وهو أن يتزوج المحرم أو يزوج غيره.

والنوع الثانى: الوط‍ ء ومقدماته من تقبيل لشهوة فذلك محظور إجماعا.

النوع الثالث (٢): منها سبعة أشياء.

الأول: لبس الرجل المخيط‍.

والثانى: منها تغطية رأسه أى رأس الرجل لأن إحرامه فى رأسه عندنا وتغطية وجه المرأة لأن إحرامها فى وجهها فتغطيتهما بأى مباشر لهما محظور.

والثالث: التماس الطيب فلا يجوز شمه.

والرابع: أكل صيد البر فقط‍ سواء اصطاده هو «أم محرم غيره أم حلال له أم لغيره فأكله محظور عندنا».

الخامس: خضب كل الأصابع من اليدين والرجلين. أو تقصيرها أى أو تقصير كل أظافر أصابع اليدين والرجلين وهذا هو السادس. أو خضاب أو تقصير فى خمس منها. فمتى خضب أو قصر خمس أصابع ولو كانت متفرقة فى اليدين والرجلين لزمه الفدية.

السابع: قوله وتجب الفدية أيضا فى إزالة سن أو شعر.

النوع الرابع: من المحظورات قتل بعض الحيوان وهو نوعان:

أحدهما: يستوى فيه العمد والخطأ.

والثانى: يختلف الحال فيه.

فالأول هو: قتل القمل فإنه لا يجوز للمحرم وتجب الكفارة مطلقا سواء قتله عمدا أو خطأ.

والنوع الذى اختلف الحال فيه العمد والخطأ هو قتل كل حيوان جنسه متوحش سواء كان صيدا أم سبعا.

الثانى من المناسك (٣): طواف القدوم فإنه واجب على ما حصله الأخوان وأبو العباس. فإذا قدم مكة وأراد تقديم طواف القدوم دخل المسجد مغتسلا نديا. ويجب أن يكون حال الطواف على طهارة كطهارة المصلى.

النسك الثالث: السعى فهو واجب وهو أن يبتدئ من الصفا إلى المروة (٤).

النسك الرابع: الوقوف بعرفة ولا خلاف فى وجوبه وعرفة كلها موقف (٥).

والنسك الخامس: المبيت بمزدلفة ليلة النحر فإنه واجب إجماعا وحدها من مأزمى عرفة إلى


(١) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار ج ٢، ص ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١ وما بعدهم الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ٩٣، ٩٤ وما بعدهم الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ١٠٥، ص ١٠٦ وما بعدهما الطبعة السابقة.
(٤) شرح الازهار وحواشيه ج ٢ ص ١١٢ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ١٢٤ وما بعدها الطبعة السابقة.