فاذا اجتهد وغلب على ظنه جهة أنها القبلة صلى اليها، لتعينها قبلة له أقامة للظن مقام اليقين لتعذره.
فان ترك الجهة التى غلبت على ظنه وصلى الى غيرها أعاد ما صلاه الى غيرها وان أصاب لانه ترك فرضه كما لو ترك القبلة المتيقنة.
وان تعذر عليه الاجتهاد لغيم ونحوه كما لو كان مطمورا أو كان به مانع من الاجتهاد كرمد ونحوه أو تعادلت عنده الامارات صلى على حسب حاله بلا اعادة كعادم الطهورين.
وكل من صلى من هؤلاء المذكورين قبل فعل ما يجب عليه من استخبار ان وجد من يخبره عن يقين، أو اجتهاد ان قدر عليه ولم يجد من يخبره عن يقين، أو تقليد ان لم يقدر على الاجتهاد لعدم علمه بالادلة أو عجزه عنه لرمد أو نحوه أو تحر فيما اذا لم يجد الأعمى أو الجاهل من يقلده فعليه الاعادة وان أصاب القبلة، لتفريطه بترك ما وجب عليه ويستحب أن يتعلم أدلة القبلة والوقت.
واذا اختلف اجتهاد رجلين فأكثر فى جهتين فأكثر لم يتبع واحد صاحبه ولم يصح اقتداؤه به فان كان فى جهة واحدة بأن قال أحدهما يمينا والآخر شمالا صح أن يأتم أحدهما بالاخر لاتفاق اجتهادهما ومن بان له الخطأ انحرف وأتم، وينوى المأموم منهما المفارقة للعذر ويتبعه من قلده فان اجتهد أحدهما ولم يجتهد الآخر لم يتبعه.
ويتبع جاهل بأدلة القبلة وأعمى وجوبا أوثقهما فى نفسه علما بدلائل القبلة فان تساوى المجتهدان عند الجاهل بأدلتها أو الأعمى خير فيقلد أيهما شاء، لأنه لم يظهر لواحد منهما أفضلية أحدهما على غيره حتى يترجح عليه.
فان أمكن الأعمى الاجتهاد بشئ من الأدلة كالانهار الكبار غير المخدودة والجبال ومهبات الرياح لزمه الاجتهاد ولم يقلد، لقدرته على الاجتهاد.
واذا صلى البصير فى حضر فأخطأ أو صلى الأعمى بلا دليل، بأن لم يستخبر من يخبره ولم يلمس المحراب ونحوه مما يمكن أن يعرف به القبلة أعادا ولو أصابا أو اجتهد البصير، لان الحضر ليس بمحل اجتهاد لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها، ولوجود من يخبره عن يقين غالبا.
وانما وجبت الاعادة عليهما لتفريطهما بعدم الاستخبار أو الاستدلال بالمحاريب مع القدرة عليه، فان لم يجد الأعمى من يقلده، أو لم يجد الجاهل من يقلده، أو لم يجد البصير المحبوس ولو فى دار الاسلام من يقلده صلى بالتحرى الى ما يغلب على ظنه أنه جهة القبلة، ولم يعد أخطأ أو أصاب، لأنه أتى بما أمر به على وجهه فسقطت عنه الاعادة كالعاجز عن الاستقبال.
ومن صلى بالاجتهاد ان كان من أهل الاجتهاد أو التقليد ان لم يكن من أهل