للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شلاء فلا قصاص لعدم المساواة.

وان كانت المقطوعة من يد أو رجل ذات أظفار. الا أنها أى الاظفار - خضراء مستحشفة ورديئة - أخذت بها السليمة كما يؤخذ الصحيح بالمريض.

ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس لنقصه، ولا يؤخذ ذكر صحيح بأشل ولا ذكر فحل بذكر خصى أو عنين لأنه لا نفع فيها ولأن الخصى لا يولد له ولا ينزل ولا يكاد العنين أن يقدر على الوط‍ ء فهما كالاشل. ويؤخذ مارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم الذى لا يجد رائحة شئ لعدم الشم لعلة فى الدماغ ونفس الانف صحيح فوجب أخذ الأخشم به لانه مثله. ولا يؤخذ مارن الصحيح المجذوم وهو المقطوع وتر أنفه بالمستحشف وهو الردئ، لأن ذلك مرض ولأنه لا يقوم مقام الصحيح. وتؤخذ أذن سميع صحيحة بأذن أصم شلاء لأن العضو صحيح ومقصوده الجمال لا السمع وذهاب السمع لنقص فى الرأس لأنه محله وليس بنقص فى الاذن. ويؤخذ معيب من ذلك المذكور كله بصحيح لأنه رضى بدون حقه كما رضى المسلم بالقود من الذمى. والحر من العبد، ويؤخذ معيب من ذلك كله بمثله لحصول المساواة فتؤخذ الشلاء من يد أو نحوها بالشلاء اذ أمن من قطع الشلاء التلف بأن يسأل أهل الخبرة فان قالوا: انها اذا قطعت لم تفسد العروق ولم يدخل الهواء أجيب الى ذلك وان قالوا: يدخل الهواء فى البدن فيفسد سقط‍ القصاص.

وتؤخذ الناقصة بالناقصة اذا تساوتا فى النقص بأن يكون المقطوع من يد الجانى كالمقطوع من يد المجنى عليه لحصول المماثلة فان اختلفا فى النقص فكان المقطوع من يد أحدهما الابهام والمقطوع من الأخرى أصبع غيرها كالسبابة لم يجز القصاص لعدم المساواة ولا يجب له أى المجنى عليه اذا أخذ المعيب بالصحيح وأخذ الناقص بالزائد مع ذلك الأخذ أرش لأن الاشل كالصحيح فى الخلقة وانما نقص فى الصفة ولأن الفعل الواحد لا يوجب مالا وقودا وان اختلفا. أى الجانى وولى الجناية.

فى شلل العضو وصحته بأن قال الجانى كان أشل، وأنكره ولى الجناية فالقول قول ولى الجناية مع يمينه. وكذا لو اختلفا فى نقص العضو بغير شلل لأن الظاهر السلامة وظفر كسن فى انقلاع وفى عود على ما سبق تفصيله.

وان قطع الجانى بعض لسان. أو بعض شفة أو بعض حشفة أو بعض ذكر.

أو بعض أذن. قدر بالاجزاء كنصف وثلث وربع وأخذ منه مثل ذلك لقول الله تبارك وتعالى: «وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ» ولأنه يؤخذ جميعه بجميعه فأخذ بعضه ببعضه ولا يؤخذ بالمساحة لئلا يفضى الى أخذ جميع عضو الجانى ببعض عضو المجنى عليه (١).


(١) نفس المرجع ج ٣ ص ٣٨٤ وما بعدها الطبعة السابقة.