للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هنا أثبت لكل وصف الوصايا، فدل على الاستقلال بخلافه.

ثم لو جعل عليه أو عليهما مشرفا أو ناظرا لم يثبت له تصرف، وانما يتوقف على مراجعته كما فى البحر قال الأذرعى الا فى نحو شراء يقل مما لا يحتاج لنظر.

وجاء فى موضع (١) آخر: أنه يدخل فى وصية الفقراء المساكين وعكسه.

والمراد بهما هنا ما يأتى فى قسم الصدقات فيتعين المسلمون، فما وصى به لأحدهما يجوز دفعه الى الآخر، لأنهما اذا افترقا اجتمعا، واذا اجتمعا افترقا.

ويجوز النقل هنا الى غير فقراء بلد المال، لأن الاطماع اليها لا تمتد كامتدادها فى الزكاة والوصية لليتامى، أو الأرامل، أو الأيامى، أو العميان، أو الحجاج، أو الزمنى، أو أهل السجون، أو الغارمين، أو لتكفين الموتى، أو حفر قبورهم تقتضى اشتراط‍ فقرهم، وان استبعده الأذرعى فى الحجاج.

ووجه اعتباره فيهم أن الحج يستلزم السفر بل طوله غالبا وهو يستلزم الحاجة غالبا، فكان مشعرا بالفقر، فلذا اختص بفقرائهم، واليتيم صغير لا أب له، والأيم لا يشترط‍ فيها تقدم زوج، ويشتركان فى اشتراط‍ الخلو عن الزوج حالا.

ولو أوصى للأرامل أو الأبكار أو الثيب لم يدخل فيهن الرجال وأن لم يكن له زوجات أو للعزاب صرف لرجل لا زوجة له.

ولا تدخل المرأة الخلية فى أوجه الرأيين.

ولو جمعهما أى النوعين فى وصية شرك الموصى به بينهما أى شركه الوصى ان كان، والا فالحاكم نصفين، فيحمل نصف الموصى به للفقراء، ونصفه للمساكين كما فى الزكاة، ولا يقسم ذلك على عدد رءوسهم، ولا يجب استيعابهم بل يستحب عند الامكان.

بخلاف ما لو أوصى لبنى زيد وبنى عمرو حيث يقسم على عددهم ولا ينصف.

وأقل كل صنف من الفقراء والمساكين مثلا حيث لم يقيدوا بمحل أو قيدوا به وهم غير محصورين ثلاثة لأنها أقل الجمع.

ثم قال (٢): أنه يفرق بين الوصية للوراث وغيره بأنه لو أوصى بشى لزيد ثم به


(١) نهاية المحتاج الى شرح الفاظ‍ المنهاج لشمس الدين محمد أبى العباس أحمد بن حمزة أبن شهاب الدين الرملى للنوفى المصرى الأنصارى الشهير بالشافعى الصغير على حاشية أبى الضباء نور الدين على بن على الشبراملسى القاهرى المتوفى سنة ١٠٨٧ هـ‍ وبالهامش حاشية أحمد بن عبد الرازق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربى الرشيدى المتوفى سنة ١٠٩٦ هـ‍ ج ٦ ص ٧٨ وما بعدها طبع مطبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده سنة ١٣٥٧ هـ‍، سنة ١٩٣٨ م.
(٢) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج وحاشية الشبراملسى ج ٦ ص ٩٤ الطبعة السابقة.