للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا اجتمع اثنان فأكثر ممن يجوز استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد فى أعلمهم والبحث عن الاعلم والاورع الاوثق ليفلده دون غيره؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجب بل له استفتاء من شاء منهم لان الجميع أهل وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامى وهذا الوجه الصحيح عند اصحابنا العراقيين قالوا وهو قول أكثر أصحابنا.

والثانى: يجب ذلك لانه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الاحوال وهذا الوجه قول أبى العباس بن سريج واختيار القفال المروزى وهو الصحيح عند القاضى حسين.

والاول أظهر وهو الظاهر من حال الاولين.

قال أبو عمرو رحمه الله لكن متى اطلع على الاوثق فالاظهر أنه يلزمه تقليده كما يجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين فعلى هذا يلزمه تقليد الاورع من العالمين والاعلم من الورعين فان كان أحدهما أعلم والاخر أورع قلد الاعلم على الاصح.

وفى جواز تقليد الميت وجهان:

الصحيح جوازه لان المذاهب لا تموت بموت أصحابها ولهذا يعتد بها بعدهم فى الاجماع والخلاف ولان موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته بخلاف فسقه.

والثانى: لا يجوز لفوات أهليته كالفاسق وهذا ضعيف لا سيما فى هذه الاعصار.

الثالثة: هل يجوز للعامى أن يتخير ويقلد أى مذهب شاء؟

قال الشيخ ينظر ان كان منتسبا الى مذهب بنيناه على وجهين حكاهم القاضى حسين فى أن العامى هل له مذهب أم لا.

أحدهما: لا مذهب له لان المذهب لعارف الادلة فعلى هذا له أن يستفتى من شاء من حنفى وشافعى وغيرهما.

والثانى: وهو الاصح عند القفال له مذهب فلا يجوز له مخالفته.

وقد ذكرنا فى المفتى المنتسب ما يجوز له أن يخالف امامه فيه.

وان لم يكن منتسبا بنى على وجهين حكاهما ابن برهان فى أن العامى هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه.

أحدهما: لا يلزمه كما لم يلزمه فى العصر الاول أن يخص بتقليده عالما بعينه فعلى هذا هل له أن يستفتى من شاء أم يجب عليه البحث عن أشد