للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت.

وقد جاء فى شرح هذه الأحاديث من نيل الأوطار ما يأتى:

وقد استدل بأحاديث الباب من جعل الاشهاد شرطا وقد حكى ذلك فى البحر عن على وعمر وابن عباس والعترة والشعبى وابن المسيب والأوزاعى والشافعى وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل.

قال الترمذى: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم عن التابعين وغيرهم.

قالوا: لا نكاح الا بشهود «ولم يختلفوا فى ذلك من مضى منهم الا قوم من المتأخرين من أهل العلم.

وانما اختلف أهل العلم فى هذا: اذا شهد واحد بعد واحد.

فقال أكثر أهل العلم من الكوفة وغيرهم:

لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح.

وقد روى بعض أهل المدينة اذا شهد واحد بعد واحد فانه جائز اذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره.

وقال بعض أهل العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين فى النكاح وهو قول أحمد واسحاق.

انته كلام الترمذى.

وحكى فى البحر عن ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن مهدى وداود أنه لا يعتبر الاشهاد.

وحكى أيضا عن مالك أنه يكفى الاعلان بالنكاح.

والحق ما ذهب اليه الأولون، لأن أحاديث الباب يقوى بعضها بعضا .. والنفى فى قوله - لا نكاح - يتوجه الى الصحة، وذلك يستلزم أن يكون الاشهاد شرطا، لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحة وما كان كذلك فهو شرط‍.

واختلفوا فى اعتبار العدالة فى شهود النكاح.

فذهب القاسمية والشافعى الى أنها تعتبر.

وذهب زيد بن على وأحمد بن عيسى وأبو عبد الله الداعى وأبو حنيفة الى أنها لا تعتبر ..

والحق القول الأول، لتقييد الشهادة المعتبرة فى حديث عمران بن حصين وعائشة اللذين ذكرهما المصنف، وكذلك حديث ابن عباس الذى ذكرناه بالعدالة.