للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صبرة معينة وأن يكون كليا فى ذمة الواهب كأن يهبه منا من الحنطة فى ذمته أو عشر ليرات كذلك وكذا يجوز أن يكون دينا على الغير فيجوز هبته لمن عليه بلا اشكال، ولا يكون ابراء كما قد يتخيل بل هو هبة تفيد فائدة الابراء، ولا تحتاج الى القبض لأن ما فى الذمة مقبوض لمن عليه، وهل يحتاج الى القبول، الظاهر ذلك وربما يحتمل عدم حاجته اليه مع كونه هبة، لأنها بمنزلة الابراء.

وأما هبته لغير من عليه فالمشهور عدم صحتها، لأنه كلى لا وجود له فى الخارج فلا يمكن قبضه، وفيه أن قبضه بقبض أحد أفراده اذ التحقيق أن الكلى عين الأفراد، فاذا اذن له الواهب فى قبضه فقبضه صحت وكذا اذا قبضه الواهب ثم أقبضه أو اذن له فى القبض عنه ثم القبض لنفسه فالاقوى صحتها مع أنه يمكن أن يستدل عليه بصحيحة صفوان عن الرضا عليه السّلام «عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذى له عليه فقال أنه ليس فيه عليك شئ فى الدنيا والآخرة يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له قال عليه السّلام: نعم يكون وهبه ثم نزعه فجعله لهذا. وانما جاز له ذلك مع كون الهبة للولد لا يجوز له الرجوع فيها لأنه لم يقبضه.

واذا وهبه دينا له على غيره وكان المتهب مدينا لذلك الغير بقدره صح.

وحينئذ فاما أن يقبضه الواهب منه ويسلمه الى المتهب أو يأذن له فى القبض فيقبض ثم يرد عليه عوضا عما عليه أو يحسب عليه بازاء ما عليه، وحينئذ يكون كأنه قد قبض للكلى على كليته لا بقبض فرد منه.

ولا يشترط‍ فى الهبة أن يكون المال الموهوب معلوم المقدار فلا يصح هبة الصبرة أو الجزء المشاع منها مع عدم العلم بمقدارها.

وكذا تصح هبة الدين الذى لم يعلم مقداره نعم يجب تعيين الجزء المشاع من ثلث أو ربع أو نحوهما ان لم يكن متعينا فى الواقع.

وكذا يجب تعيين المقدار اذا وهبه شيئا كليا فى ذمة نفسه.

والأقوى جواز هبة الفرد المردود كأحد العبدين.

وتجوز هبة العين المعارة والمودعه والمستأجرة بل والمغصوبة مع امكان القبض اذا حصل بعد ذلك بل تصح اذا كان مأيوسا من حصوله فاتفق حصوله، وهل يجوز اذا أمكن التقاص من مال الغاصب أو لا؟ يمكن أن يقال بصحته مع اذن الواهب للمتهب فى ذلك، لكنه مشكل، لأن التقاص ليس قبضا للعين الموهوبة بل قبض لعوضها (١).


(١) العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى ج ٢ ص ١٦١، ص ١٦٢ طبع مطبعة الحيدرى فى طهران سنة ١٣٧٧ هـ‍